حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437485456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212384/1443
رقم الحكم:437485456
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212384 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437485456 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439212384 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (68.764.8) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليم ثمنها؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (68.765) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أجابت بأن إجراءات قيد الدعوى تتم عن طريق بوابة ناجز وليس لها يد فيها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، إذ الدعوى الماثلة يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها وفقًا للمادَّة الأربعين بعد المائتين من اللائحة ونصها: يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحة مع عدم إرفاق ما يثبت ذلك إذ نصت المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2/ تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة). كما لا ينال من ذلك الدفع بأنه تم تقديم الدعوى عبر بوابة ناجز ومن ثم تمت الإحالة إلى منصة تراضي من خلالها إلا أنه لم يتم إرفاق محضر الصلح، لكون هذا الإجراء مخالف لصدر المادة (58) المشار إليها أعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وفي هذه الحالة تم اللجوء للمصالحة بعد قيد الدعوى. وفقاً للمادة (59/1) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على 1-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعي تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقه استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث