حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437974684
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079772/1443
رقم الحكم:437974684
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079772 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437974684 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٧٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ ٥ /٤ /١٤٣٩هـ الموافق ٢٣ / ١٢/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وكان تاريخ ابتداء التعامل ٥ / ٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٣ /١٢ / ٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره سبعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وستون (٢٧،١٦٣) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره سبعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وستون (٢٧،١٦٣) ريال. وفي جلسة ١٤/٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ثم طلب الحكم بانقضاء الخصومة وذلك لقيام المدعى عليه بسداد قيمة المطالبة هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب بصحة ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٧.١٦٣)ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية ــ وفقاً لما تخوله وكالته ذلك ــ إنهاء النزاع الماثل بين الطرفين،وذلك لقيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وبناء عليه،وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.