حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437062457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439091132/1443
رقم الحكم:437062457
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091132 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437062457 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439091132 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (29.618) ريال قيمة تقديم خدمات عمالية للمدعى عليها هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وأفاد بأن لديه أسانيد جديدة عبارة عن فواتير، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أن المدعية لم تشر إليها من ضمن الأسانيد وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15هـ قد نص في المادة العشرين على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى). وحيث إن وكيل المدعية قد أفاد في الجلسة الأولى التحضيرية بأن لديه مستندات إضافية لم يشر إليها في صحيفة الدعوى مما يُعد مخالفة لما نصت عليه المادة المشار إليها من وجوب تضمن صحيفة الدعوى تحديد جميع الأسانيد، كما أن في ذلك إطالة لأمد التقاضي، عليه فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً، وللمدعية في حال استيفاء الإجراء النظامي أن تتقدم بالدعوى من جديد. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.