حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437634458
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171141/1443
رقم الحكم:437634458
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171141 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437634458 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧١١٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ١١ أحدى عشر سيارة لمدة (١٣) ثلاثة عشر سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٠٤٢٧٢٥.٢٥) مليون واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠٤٢٧٢٥) مليون واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠٤٢٧٢٥) مليون واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٩/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م حتى ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢١م، وأطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤٢٧٢٥) مليون واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٩/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م إلى ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢١م." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم عبر ناجز لائحة محررة تضمنت ارجاع المدعى عليها لجميع السيارات ووجود مخالفات مرورية وإصلاح ورش ويطلب الحكم بإلزامها بمبلغ ١.٠٨٨.٩٧٣ ريال مع أتعاب محاماة ١٠٠ ألف وبسؤاله هل سبق وأن قدم المستند على وجود المخالفات ومقدار إصلاح الورش وهل أخطر المدعى عليها بذلك ؟ أجاب أنه بالنسبة لإرفاق المستندات المتعلقة بوجود المخالفات ومقدار اصلاح الورش فإنه لا يحضره هل أرفقها في صحيفة الدعوى أم لا وبالنسبة للإخطار فإن موكلته أخطرت المدعى عليها كما هو مرفق في ملف الدعوى ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها ولعدم إرفاق المستندات المتعلقة بالمخالفات وتقدير الورش وعدم تضمن الإخطار لهما ولصلاحية الفصل فيها شكلاً رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ماسبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلى عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره طبقاً للفقرة ١ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن قبول الدعوى شكلاً ولما كان من لوازم قبولها اكتمال صحيفتها ومستنداتها على وفق ما نص عليه المنظم باعتبار ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ويرتب عليه جزاء إجرائي توقعه المحكمة متمثلاً بعدم القبول، وتطبيقاً على ما سبق من تأصيل ونظراً لعدم اكتمال صحيفة الدعوى المحررة ومخالفتها للمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية وذلك بعدم تقديم المستندات اللازمة والمتعلقة بوجود المخالفات المرورية ومبالغها وقيمة إصلاح الورش وارتباطها بالعقد محل الدعوى مع مخالفة الاخطار للمادة ٧٠ من نظام المحاكم التجارية وذلك بخلوه من المطالبة بالمبالغ المترتبة على المخالفات المرورية وإصلاح الورش والمستند عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)