حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439122606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439122606/1443
رقم الحكم:439122606
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122606 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439122606 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439122606 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وآلالات ثقيلة لمدة (٢)سنتين ميلاديتين، بثمن إجمالي قدره (١٩٦٣٠٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م حتى ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بتأخر في السداد وعدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى (تكاليف التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٣- ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (المماطلة في السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م، مما تسبب بـ(تعمد الحاق الضرر بعدم السداد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٩٦٣٠٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م إلى ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 10-08-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما قرر أن مبلغ المطالبة الوارد في الصحيفة به خطأ، والصحيح أن مبلغ المطالبة قدره مائتان وثمانية آلاف ومائتان وواحد وستون ريال وأربع وأربعون هللة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه مدير الشركة ذكر أن العقد بين الطرفين صحيح، ويطلب المهلة للتأكد من مبلغ المطالبة، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم جوابها الذي استمهلت لأجله، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى قرر أنها العقد والفواتير المرفقة، وبسؤاله عن طلبه قرر أنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريالات، إضافة إلى مبلغ قدره ثلاثون ألف عن أتعاب المحاماة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريالات، مقابل تأجير معدات وآلات ثقيلة، ولعدم جواب المدعى عليها عن الدعوى، رغم استمهالها لذلك، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على العقد والفواتير المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره تسعة عشر ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ، صاحبة السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة أبناء(...) للتجارة والصناعة والمقاولات لمحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم: (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (196,306) مائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريالات، ثانيا/ مبلغا قدره (19,631) تسعة عشر ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)