حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439335982
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4460172615/1444
رقم الحكم:439335982
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460172615 لعام 1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439335982 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (4410086633) وتاريخ 12/ 2 /1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (447097914) وتاريخ 13 / 1 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (90) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.