حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437502472
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439239515/1443
رقم الحكم:437502472
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439239515 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437502472 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439239515 لعام 1443 هـ المدعي: مصعب عبدالله محمد الرداس المدعى عليه: شركة بيتا المحدودة للإنشاءات والتأسيسات والتجارة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى الكترونية نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية طلب إثبات تخارجي من شركة شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات سجل تجاري رقم (...) ومقدار الحصص المتنازل عنها خمسون حصة، التي تمثل % من الحصص في الشركة، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م، وذلك بمبلغ ريال سعودي. لصالح الأطراف الآتي بيانهم: شركة بيتا المحدودة للإنشاءات والتأسيسات والتجارة سجل رقم (...)، بسبب انتهاء السجل التجاري وعدم وجود الشريك في المملكة.)، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المشار له برأس هذا الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها فوراً وعقدت لنظرها جلسة تحضيرية المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (431212873) كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم تبلغها كما تبين بأن السجل التجاري المسجل في صحيفة الدعوى غير صحيح، كما لم تجد الدائرة رقم ترخيص الهيئة العامة للاستثمار في صحيفة الدعوى ولا أي عنوان للمدعى عليها وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم قررت وكيلة المدعية تحرير الدعوى بالنص التالي (بتاريخ 19/01/1433ه أبرم موكلي مع المدعى عليها عقد شراكة (شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ) تقوم على المباني والإنشاءات، واستخرجا لها عقد تأسيس مصادق عليه من وزارة التجارة، والمتضمن شراكتهما في شركة (شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات) سجل تجاري رقم (...) بنسبة 95% للمدعى عليها، ونسبة 5% لموكلي. (مرفق1)- بتاريخ 26/8/1434ه انتهت صلاحية السجل التجاري للشركة محل التخارج، وحالته في النظام منتهي، ولم تقم الشركة أصلاً بممارسة نشاطها حتى أثناء سريانه (مرفق2).- وبتاريخ 07/02/2022م تم إخطار المدعى عليها وفقاً لأحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بموجب الإرسالية رقم EK127139845SA (مرفق3)، وبتاريخ 22/2/2022م استلمت المدعى عليها الإخطار، ونرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك من خلال متابعة خط سير الشحنة عبر تطبيق سب (مرفق4).1. الأسباب الشكلية: أ. نوعياً: تأسيساً على المادة (السادسة عشر) الفقرة (الرابعة) من نظام المحاكم التجارية، فإنها تختص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى كونها متفرعة عن تطبيق نظام الشركات. ب. مكانياً: ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرياض بموجب المادة (26) الفقرة (أ) من نظام المرافعات الشرعية: تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه. ، والمادة (الثامنة والثلاثون) من ذات النظام: .. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع . 2. الأسباب الموضوعية: بناء على ما سلف، نلتمس من فضيلتكم الحكم بتخارج موكلي من الشركة لما يلي: الحق النظامي لموكلنا بإقامة الدعوى وفقاً للمنصوص عليه في المادة (180) الفقرة (3) من نظام الشركات. انتهاء سريان السجل التجاري للشركة محل التخارج، وخروج الممثل النظامي للمدعى عليها من المملكة، واختفائه دون سابق إنذار، وبالتالي يتعذّر على موكلنا استمرار شراكته فيها. لم تحقق الشركة الغرض الذي وجدت لأجله، ولم تمارس أي نشاطات مذ أنشئت، ولا يوجد لها أي تعامل قائم مع أطراف أخرى؛ مما يعني عدم جدوى استمرار الشراكة بينهما. أخيراً، ولما وجدت الشراكة بين الطرفين عصيّة على الاستمرار، ولأن موكلنا لم يتم إخطاره بأي نشاط أو إجراء في الشركة، ولأن طلب المخارجة في ظل هذه الظروف قائم على أساس معلوم، ولحق موكلنا في ذلك بما يضمن بقاء ذمته سليمة، نطلب ما يلي: لحكم بثبوت تخارج موكلي من حصته البالغة5% من شركة (شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات) سجل تجاري رقم(...) وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى شكلا الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،ولما كان المدعي يطلب إثبات تخارجه من شركة (شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات) سجل تجاري رقم (...)، وأقام الدعوى بمواجهة الشريك في الشركة (شركة بيتا المحدودة للإنشاءات والتأسيسات والتجارة) سجل تجاري رقم (...) بصفته شريك، وبما أن مدة الشركة فيها تنتهي بتاريخ 8 /3 /1443هـ حسب عقد التأسيس والسجل التجاري المرفق وذكر وكيل المدعي بأن الشركة لم تزاول عملها والشريك المدعى عليها غادر الشركة وحيث ظهر للدائرة تعذر إصدار الشركاء قرار باستمرار الشركة أو حلها فتعد معه (شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات) سجل تجاري رقم (...)، منقضية بقوة النظام وفقاً للمادة (16) من نظام الشركات والمادة (181) فقرة (3) من ذات النظام، ويكون معه طلب التخارج من المدعي الشريك ضد المدعى عليه الشريك غير مقبول، وللشركاء الدخول في عملية التصفية الاختيارية للشركة أو طلب تصفية الشركة أمام القضاء في حال التنازع أو طلب إثبات انقضاء الشركة وفقاً لأحكام نظام الشركات بحكم قضائي إثباتاً لذلك في حال التنازع ثم الدخول بعد ذلك في مسائل تصفية الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439239515 لما هو موضح في الأسباب.