حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430234016

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439306065/1443
رقم الحكم:430234016
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439306065 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430234016 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٦٠٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعية للمدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية بمبلغ قدره (٣٢١.٨٤٤) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم التحضيرية والمؤرخة بتاريخ: ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٢٢٠٤١٧١٩٥٣٠٥١١٢٣٠٣)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على: (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبدائها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) وبطلب الدائرة إرسال وثيقة تعذر الصلح من الحاضر حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة تعذر الصلح ووفقا للمادة (٥٩) و (٥٨) و (٢٤٠) من اللائحة المشار لها سابقا، وبسؤال الحاضر أيضا إرسال الوثيقة ذكر بأنه يتوفر لديه رقم الوثيقة فجرى إفهامه بأن عليه إرسال الوثيقة حالا وبعد انتظار الحاضر أثناء الجلسة و إعطاءه مدة من الوقت اعتذر عن تقديم وثيقة تعذر الصلح وأنها غير موجودة وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن وكيل المدعية لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم إرفاق وثيقة تعذر الصلح، مخالفا بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنه عجز عن ذلك، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعي وكالة من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث