حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437080078

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439123103/1443
رقم الحكم:437080078
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439123103 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437080078 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٣١٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه مصنع (...) للصناعات الحديدية المدعى عليه: شركة (...) الشرق الاوسط الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (إنه بتاريخ ٣/٦/١٤٣٦هـ، الموافق ٢٣/٣/٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه هياكل ثلاثية الأبعاد وتاريخ ابتداء التعامل ٣/٦/١٤٣٦هـ الموافق ٢٣/٣/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (١٥٩,١٤٠,٠٠٠) مائة وتسعة وخمسون مليونًا ومائة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد وسداد لقاء فواتير التسليم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٧ الموافق ٧/٤/٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- وقوع أخطاء من المدعى عليه أدت للأضرار المتمثلة في التالي: (١- توريد الهياكل المعدنية والمصنعة حسب التصاميم المعتمدة والتي خالفت الواقع مما منع تركيب الهياكل، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٧م، مما تسبب بـ(قيمة وتكلفة تصنيع وتوريد هياكل معدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ في التصاميم الواردة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٢٧٢٢٥) مليون وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٢- توريد الهياكل المعدنية والمصنعة حسب التصاميم المعتمدة والتي خالفت الواقع مما منع تركيب الهياكل، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢١م، مما تسبب بـ(قيمة وتكلفة تصنيع وتوريد هياكل معدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ في التصاميم الواردة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٧٣٢٦١٠٨٠٠) سبع مئة واثنان وثلاثون مليونًا وست مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. ٣- توريد الهياكل المعدنية والمصنعة حسب التصاميم المعتمدة والتي خالفت الواقع مما منع تركيب الهياكل، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٦م، مما تسبب بـ(قيمة وتكلفة تصنيع وتوريد هياكل معدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ في التصاميم الواردة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٩٨١٠٠٠٠) تسعة ملايين وثمان مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي. ٤- توريد الهياكل المعدنية والمصنعة حسب التصاميم المعتمدة والتي خالفت الواقع مما منع تركيب الهياكل، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٤م، مما تسبب بـ(قيمة وتكلفة تصنيع وتوريد هياكل معدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ في التصاميم الواردة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٧٢٢٥٠٠) خمسة ملايين وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٥- توريد الهياكل المعدنية والمصنعة حسب التصاميم المعتمدة والتي خالفت الواقع مما منع تركيب الهياكل، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٨م، مما تسبب بـ(قيمة وتكلفة تصنيع وتوريد هياكل معدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ في التصاميم الواردة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٤٥٢٥٠٠) مليونان وأربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٦- توريد الهياكل المعدنية والمصنعة حسب التصاميم المعتمدة والتي خالفت الواقع مما منع تركيب الهياكل، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٧م، مما تسبب بـ(قيمة وتكلفة تصنيع وتوريد هياكل معدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ في التصاميم الواردة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨٨٦٠٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وستة وثمانون ألفًا ريال سعودي. ٧- توريد الهياكل المعدنية والمصنعة حسب التصاميم المعتمدة والتي خالفت الواقع مما منع تركيب الهياكل، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٦م، مما تسبب بـ(قيمة وتكلفة تصنيع وتوريد هياكل معدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ في التصاميم الواردة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٨١٧٥٠٠٠) ثمانية ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. ٨- توريد الهياكل المعدنية والمصنعة حسب التصاميم المعتمدة والتي خالفت الواقع مما منع تركيب الهياكل، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٨م، مما تسبب بـ(قيمة وتكلفة تصنيع وتوريد هياكل معدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ في التصاميم الواردة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي. ٩- توريد الهياكل المعدنية والمصنعة حسب التصاميم المعتمدة والتي خالفت الواقع مما منع تركيب الهياكل، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م، مما تسبب بـ(قيمة وتكلفة تصنيع وتوريد هياكل معدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ في التصاميم الواردة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٦٣٠٦٠٠) خمسة عشر مليونًا وست مئة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي. ١٠- توريد الهياكل المعدنية والمصنعة حسب التصاميم المعتمدة والتي خالفت الواقع مما منع تركيب الهياكل، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٩م، مما تسبب بـ(قيمة وتكلفة تصنيع وتوريد هياكل معدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ في التصاميم الواردة من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٨٠٦١٦) أربعة ملايين وخمس مئة وثمانون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي). ٢- تسليم كامل المبيع استناداً على (اقرارهم بإحدى صكوك الجلسات). ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالتعويض عن اتعاب المحامي مما أدى إلى (اضرار التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بـ: ١- التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٧١١١٠٥٤٩) واحد وسبعون مليونًا ومائة وعشرة ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال سعودي. ٢- رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (حسب كلام المدعى عليها بأنها لا توافق الطلبات لذا نطلب استرداد المواد)، استناداً على (صك حكم على موكلتي من المدعى عليها بأنها لا توافق الطلب المعقود عليه). ٣-التعويض بمبلغ قدره (٧١١١٠٥٤٩) واحد وسبعون مليونًا ومائة وعشرة ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ورقم ترخيص المحاماة (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه استكمال مرفقات الدعوى بإضافة الحكم السابق الذي أشار إليه في صحيفة الدعوى عبر النظام، وأفهمت وكيلة المدعى عليها بأن على موكلتها توكيل محامٍ مرخص للحضور أمام الدائرة والجواب عن الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة، ففهما ذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم(...) وترخيص رقم (...)،وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى؛ فذكر بأن جوابه مايلي: (أتقدم الى فضيلتكم بالرد على دعوى المدعي والتي مفادها أنه تم الاتفاق على أن يورد المدعي للمدعى عليه هياكل ثلاثية الأبعاد وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٠٣/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (١٥٩,١٤٠,٠٠٠) مائة وتسعة وخمسون مليونًا ومائة وأربعون ألفًا ريال سعودي وبناء على ذلك يطالب المدعي التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي و قدره (٧١,١١٠,٥٤٩) واحد وسبعون مليوناً ومائة وعشرة ألفاً وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، استرداد المواد المستلمة بموجب التعهد من المدعي بصحتها ومطابقتها لاحتياج المشروع و تبين عدم صحة ما يدعي به المدعي، أوجز لفضيلتكم رد موكلتي على التالي: أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى حيث أن دعوى المدعية رفعت بالمخالفة لنص المادة (١٩/٢) من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت النص على أنه " يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى " كما أن دعوى المدعية رفعت بالمخالفة لنص المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية للنظام التجاري والتي تضمنت النص على أنه" يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة...." وكذلك رفعت بالمخالفة لنص المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية من النظام التجاري والتي تضمن النص على انه "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستندات المطالبة " وعليه تكون دعوى المدعية رفعت بالمخالفة لذلك مما يجعل الدفع بعدم قبولها متوافق مع صحيح النظام. ثانياً: ندفع بعدم جواز النظر في هذه الدعوى؛ لسبق الفصل فيها تطبيقاً لمبدأ "حجية الأمر المقضي به "بيان ذلك، استناداً للمادة السادسة و السبعون الفقرة (١) والتي تنص على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، حيث أن الدعوى سبق وأن صدر لصالح موكلتي صك الحكم رقم (٦٨٨٢) لعام ١٤٤٠هـ، والمكتسب للصفة القطعية بتأييد محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم رقم (٣٦٦٤) لعام ١٤٤١هـ، ونفيدكم بأن الصك الحكم أعلاه تضمن قرار ندب خبير هندسي الذي قام بدراسة الدعوى وأصدره عليها والذي استندت الدائرة به على حكمها الذي يُفيد ثبوت لجوء المدعي للغش والتحايل بتوريد المواد الموردة للمشروع الغير صحيحة من حيث الكم والنوع والجودة والمقاسات ولا تناسب المشروع والذي انتهى إلى إلزام شركة مصنع (...) للصناعات الحديدة (المدعية) بأن تدفع لشركة (...) الشرق الأوسط (المدعى عليها) مبلغا قدره (٧٩.٥٧٠.٠٠٠) تسعة وسبعون مليونا وخمسمائة وسبعون ألف ريال محمولا على أسبابه. ثالثاً: ندفع بكيدية الدعوى المدعي استند على في دعواه هذه إلى مستندات غير صحيحة، إضافة إلى تكرارها المطالبة بحق لا حق لها فيه، ولقد جاء في الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية (١/٥٣) أن الدعوى الكيدية هي: دعوى يقيمها المدعي من غير حق، بل يطالب بأمرٍ لا حق له فيه والثابت من هذه الدعوى أن المدعي كرر مطالبته في دعوى منتهية شرعاً، ولأن ما قام به المدعي يُعد صورةً من صور الاعتداء على حقوق الآخرين التي يترتب عليها مفاسد ليست بالقليلة من: إشغال الدوائر القضائية، ونزع الثقة بين الناس في التعاملات. فهي -أي الدعوى الكيدية - معصية وفعل محرم لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (... من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ؛ لم يزده الله إلا قلة...) مما يستوجب تأديب المدعي وزجره استناداً إلى الفقرة (٢) من المادة (٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(إن ظهـر للمحكمـة أن الدعـوى صوريـة أو كيديـة وجـب عليهـا رفضهـا، ولها الحكم على من يثبـت عليـه ذلـك بتعزير)، ولما جاء في قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٠٦ه والتي تنص على: (أن من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذبه في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى (.بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:رفض الدعوى لعدم تقديم أي اخطار فيها. رد الدعوى لعدم صحتها و ثبوت كيدية المدعية فيها.إلزام المدعية بمصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة لكونه جعل موكلي يستعين بمحامي.الأسانيد: الحكم الصادر الابتدائي والمؤيد من محكمة الاستئناف. طلب التنفيذ الصادرة ضد الشركة المدعية في محكمة التنفيذ بالرياض. شكوى مقدمة لمجلس الأعلى للقضاء لمحاسبة مدير الشركة (...))، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين لأعمالهما التجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي وكالة يطلب في دعواه التعويض عن الأضرار المبين تفصيلها في الوقائع أعلاه، ويطلب استرداد المواد التي تم توريدها ويطالب بأتعاب المحاماة، فأما عن طلبه التعويض فإنه من المعلوم أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبتأمل الدائرة لما استند إليه المدعي وكالة للمطالبة بالتعويض يتبين لها انتفاء الخطأ في حق المدعى عليها، حيث أن الحكم الصادر في القضية رقم (٦٨٨٢) لعام ١٤٤٠هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف في القضية رقم (٣٦٦٤) لعام ١٤٤١هـ، ورد فيه أن استشاري المشروع أثبت وجود عيوب على المواد الموردة بعد مرور مدة من الزمن عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الطلب، وأما عن طلب استرداد المواد التي تم وريدها؛ لإن المدعية لم تحرر ذلك الطلب ولم تبين وصف تلك المواد ولا عددها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب المدعية التعويض عن الأضرار، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث