حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437077151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439119279/1443
رقم الحكم:437077151
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119279 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437077151 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٩٢٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى بمرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكله يستحق في ذمة المدعى عليه ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٢٧٧٢) ألفان وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً ثمن حليب أطفال من شركة (...) - (...) تم بيعه عليه بموجب الفاتورة رقم (١٣٦١٠) وتاريخ (٢٠١٣/٤/٢١م) الصادرة من مؤسسة موكله (مؤسسة (...) للتجارة) لـ (مستشفى (...) بـ(...)) العائد للمدعى عليه، ولم يتم دفع المبلغ بعد لموكله، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ لموكله. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ حضرها وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم (...)) بالوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) ، ومن ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك، وعليه تم رفع الجلسة لذلك، ثم عقدت الدائر ة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/٨/٢٧هـ بحضور المشار إليهما، وقد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه قبل الجلسة المتضمنة جوابه على الدعوى بما نصه: "أولاً: دفع شكلي: أقام المدعي هذه الدعوى بعد انقضاء تسعة سنوات من نشوء الحق وبالتالي سقوطها بالتقادم ؛كما أنه أقام دعواه على غير ذي صفة حيث أن المدعي لا علاقة له بالمبلغ المستحق لكونه استأجر المستشفى لشركة (...) للتجارة لمدة (١٥) سنة ابتداء من تاريخ ١٤٣١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٤م ونشوء الحق بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١م وانتهت علاقة المستأجر بالمستشفى ٢٠١٤/٢/٤م إذن فالحق المطالب به ليس على المدعى عليه وإنما على شركة (...) ؛ عليه فالدعوى مقامة على غير ذي صفة نلتمس عدم قبول الدعوى. ثانياً الدفع الموضوعي: (١) المدعي في دعواه طالب بمبلغ ٢,٧٧٢ ريال قيمة بيع حليب (...) للمدعى عليه وهذا غير صحيح والصحيح أن الحليب تم بيعه لشركة (...) المستأجرة للمستشفى وخلال مدة الايجار الذي بدأ من ٢٠١٠/١٢/٤م وانتهى في ٢٠١٤/٢/٤م. (٢) ننكر دعوى المدعي جملةً وتفصيلاً ونطلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ولقيامها على سند غير صحيح. والله الموفق" . وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرسل عبر خاصية المحادثة جوابه التالي: " أولا: الحق لا يسقط بالتقادم . ثانيا: دفع المدعى عليه بأن الدعوى مقامه على غير ذي صفة كون المستشفى مؤجر خلال فترة المطالبة مردود عليه ولم يقدم بينة، حيث أن الفاتورة تحمل ختمه بالاستلام وموكلي تعامل مع المدعى عليه بظاهر الحال ولم يكن على علم بأن المستشفى مؤجر وعلى المدعى عليه الرجوع على المستأجر . تم تقديم بينة الدعوى المتمثلة بالفاتورة رقم: ١٣٦١٠ وتاريخ: ٢٠١٣/٤/٢١ ممهورة بختم المدعى عليه . وعليه أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بسداد قيمة الفاتورة المطالب بها". وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: بينتي على ما ورد في جوابي أن ثمة عقد مبرم بين موكلي وبين الشركة المشغلة (شركة (...)) تضمن أن تتحمل شركة (...) جميع الالتزامات وأنه لا يحق لها التعامل مع الغير باسم موكلي، والتعامل محل الدعوى حصل أثناء سريان العقد، والمدعية تأخرت كثيرا في رفع هذه الدعوى ولو أنها طالبت بحقها في حينه لأمكن لموكلي الرجوع على الشركة المذكورة، علما بأن العقد بينها وبين موكلي قد انتهى والشركة المذكورة استفادت من العقد المذكور وربحت منه ومقتضى ذلك أن تتحمل الغرامات المترتبة عليه عملا بقاعدة الغنم بالغرم. هكذا أجاب. وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن البين من الفاتورة منشأ التعامل محل الدعوى ذات الرقم (١٣٦١٠) وتاريخ (٢٠١٣/٤/٢١م) هو أن ممهورة بختم باسم (صيدلية (...) ــ مستودع الأدوية) ما يستلزم أن يكون التعامل محل الدعوى من التعاملات التجارية المشمولة باختصاص المحكمة التجارية نوعياً بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية على اعتبار أن الدعوى بذلك مقامة بين تاجرين اعتباراً بأن شراء المبيع محل الدعوى كان لغرض إعادة بيعه في الصيدلية المذكورة، وبما أن الثابت حيال موضوع الدعوى هو أن التعامل بين الطرفين كان بموجب الفاتورة المذكورة والتي هي فاتورة بيع بياناتها توافق ما جاء عنها في الدعوى وتحمل الختم المذكور، وبما أن وكيل المدعى عليه لم ينازع بشيء حيال هذه الفاتورة ولا شيء من أوصافها، ولأن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية تضمنت الاكتفاء بصور المستندات عن مطالعة أصولها ما لم ينازع فيها، ولأن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ ولأن الفاتورة تعتبر وفق ذلك بينةً موصلةً مثبتةً لما فيها، ولأن وكيل المدعى عليه حصر دفوعه في التقادم وفي كون المبيع محل الدعوى تم بيعه لطرف آخر هو (شركة (...)) المشغلة للمستشفى بموجب عقد بينها وبين موكله، وبما أن المقرر فقهاً أن الحق لا يسقط بالتقادم لا سيما مع عدم منازعة وكيل المدعى عليه بشيء حيال مستند التعامل هنا المتمثل في الفاتورة المذكورة، وبما أن دفعه بكون البيع كان للشركة المشغلة المذكورة لا يؤثر بشيء والحال أن الفاتورة مختومة من طرف مؤسسته، وأن تشغيل المستشفى كان بموجب عقد بينه وبين الشركة المذكورة، وهو ما يجعله الطرف المدين تجاه الغير بالحقوق المترتبة على ذلك الكيان على أن يكون له الحق في الرجوع على الشركة المذكورة فيما يتحمله من ذلك وهذا على التسليم بثبوت صحة دفعه، وعليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، ولذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (٢٧٧٢) ألفان وسبعمائة واثنان وسبعون ريالا. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث