حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430222045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439321306/1443
رقم الحكم:430222045
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321306 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430222045 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439321306 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى قيدت بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (مؤجر ومستأجر)، ومبررات الطلب (إني صاحب معدات وقام المدعى عليه باستئجار معداتي لإنهاء أعماله في الشركة المملوكة له شركة خامات بالسجل التجاري رقم (...) وقمت بإنهاء الأعمال ولم يقم بالسداد والآن يريد بيع الشركة للمطالبة بالأموال والتي تعود ملكيتها له) أما مبررات حالة الاستعجال: (إن المدعى عليه في طور بيع الشركة للمطالبة بالمستحقات، لذا أطلب إيقاف التصرف لحين استيفاء حقي)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (بيع أو إخلاء المعدات من موقع الشركة المطالبة سجل رقم (...) شركة خامات المحدودة)، هذه دعواي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد موعد جلسة في 17/09/1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بياناته: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر وتحقق الدائرة من وصول رابط الجلسة له، وبناء على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، وعليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للفصل ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن دعوى أجرة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبناء على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله) وعليه، ولكون المدعي تخلف عن حضور جلسة اليوم في الموعد المحدد لها دون تقديم عذر مقبول، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.