حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437080434

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439182962/1443
رقم الحكم:437080434
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182962 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437080434 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٢٩٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...) ضد شركة (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (١٦٠٢٢) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠هـ، والمنظورة لدى السابعة بشأن المطالبة بـ(أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد لتوريد وتركيب معدات المغاسل في المشروع (...)، ونظرًا لتقاعس المدعى عليها في سداد المستحقات المالية لموكلتي وذلك مما أرغمتها إلى المحاكم، وعليه ترافعت موكلتي في القضية رقم ١٦٠٢٢، وأتفق الطرفان لإحالة القضية إلى خبير هندسي لدراسة القضية والوقائع بناء على المستندات المقدمة من الطرفين، وعليه صدر حكم لصالح موكلتي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١٨١,١٦٤) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وأربعة وستون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (١٨١,١٦٤) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وأربعة وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (١٦٠٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣هـ، حضرت وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص رقم (...)، وتحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضافت بأن مطالبتها بأتعاب الخبير بمقدار (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها؛ تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن المدعية وكالة حصرت دعواها في المطالبة بتكلفة أتعاب الخبير عن القضية رقم (١٦٠٢٢) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠هـ ولما كان طلب المدعية قد سبق الفصل فيه وذلك بالحكم الصادر من هذه الدائرة في تلك القضية، وحيث أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية قد أتاحت للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، فيما لو ظهر لها سبق الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها، حيث نصت في فقرتها الأولى على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،..... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث