حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437506344
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198282/1443
رقم الحكم:437506344
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198282 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437506344 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439198282 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية – (...) سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم (...) عن شريك بصفته الشخصية - بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 16/04/1439هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (٦٦٧٢١) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال، سدد منه (٩١٧١) تسعة آلاف ومائة وواحد وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى كشف حساب ومطابقة رصيد). وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧٥٥٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 09/09/1443هـ حضر عن المدعية/ (...) بوكالة رقم (...) عن شريك بصفته الشخصية، وباطلاع الدائرة على وكالة مقدم الدعوى تبين أنها صادرة من شريك بصفته الشخصية وليس بصفته مديراً وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (76) منه أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في الدعوى أنها مقيدة من شخص وكالته لا تخوله عن المدعية لأنه وكيل عن شريك بصفته الشخصية لا بصفته مديراً أو رئيس مجلس الإدارة وفق سجل التجاري أو مفوضًا وفق عقد التأسيس ولابد أن يكون ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الوكالة وفق المادة (49/2) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية التي نصت على أن (التوكيل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها)، وفق المادة (164) من نظام الشركات، وحيث تم تقييد الدعوى ابتداءً بصفة معيبة عن المدعية فلا يمكن قبول الدعوى عن المدعية والسير فيها والاستمرار في نظرها والحال ما ذُكر الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، ولصاحب الصفة إقامة الدعوى بالصفة الصحيحة، مما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة عدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب و بالله التوفيق.