حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437290538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437290538

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439156756 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437290538 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم439156756 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد بضاعة عبارة عن أجهزة طبية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (200.000) ريال وقد قام بتوريد البضاعة المطلوبة وسددت من ثمنها (161.432) ريال، لوم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٨.٥٦٨) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أفادت بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وأنه لم يعد لموكلتها أي مطالبه في مواجهتها في ما يخص موضوع الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ذلك وأنه تم سداد مبلغ المطالبة قبل انعقاد جلسة المصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي ذكرت بأن موكلها استلم كامل المبلغ محل الدعوى ويطلب الحكم بإثبات تنازله عن هذه الدعوى. وبما أن المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن الأمر كذلك وأن الوكيلة الحاضرة تملك حق الإقرار والتنازل وفقاً لوكالتها المشار إليها أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومه في هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث