حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437176339
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195135/1443
رقم الحكم:437176339
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195135 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437176339 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439195135 لعام 1443ه المدعي: الشركة التجاريه عبر البلاد العربيه المحدودة المدعى عليه: شركة مطابع سيلا للطباعة الرقمية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٧م اتفق أطراف الدعوى وبدأ التعامل بينهما على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات طباعة، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٦٦٢٠) ستة عشر ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٦٢٢) ستة عشر ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتية: مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 27/01/2019م بمبلغ (16,622.25) ستة عشر ألف وستمائة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة، ومذيلة بختم المدعية والمدعى عليها وتوقيعهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 2/9/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 421405679، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح، فأجاب بأنه سبق اللجوء الى الصلح وبسؤاله عن بينته على ذلك؛ أجاب بعدم وجود أي بينه على ذلك ولا يحضره الرقم المرجعي للصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب -الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر وكيل المدعية عدم وجود أي بينة لديه على سبق لجوء موكلته للصلح؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية / الشركة التجاريه عبر البلاد العربيه المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة مطابع سيلا للطباعة الرقمية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.