حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437589554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195090/1443
رقم الحكم:437589554
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195090 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437589554 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٠٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة أدوات صحية ومواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٧٢٠٠٧.١٦) اثنان وسبعون ألفًا وسبعة ريال سعودي سدد منه (٢٥٢٧٣.٨٥) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م بمبلغ قدره (٤٦٧٣٣.٣١) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦٧٣٣.٣١) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه اصالة, وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى والمطالبة وطلب سداد مبلغ المطالبة وقدره ٤٦.٧٣٣.٣١ ريال على ستة دفعات تبدأ من ١/١٢/١٤٤٣هـ وتنتهي بتاريخ ١/٧/١٤٤٤هـ وفي حال عدم الإلزام بذلك فيحق للمدعي مطالبة المدعى عليه بسداد كامل الملغ دفعة واحدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي فقرر بموافقته على الصلح بموجب وكالته المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحاً وفق الاتفاقية المبرمة بينهما بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان.