حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437752427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260829/1443
رقم الحكم:437752427
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260829 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437752427 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٨٢٩ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع ا/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٥٣٦) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥٣٦) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال، الأسانيد: مرفق مطابقة الرصيد و الممهورة بختم ا.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ولم تجد الدائرة مذكرة الدفاع الأولية مرفقة من قبل المدعى عليها وبعرض الدعوى ومطابقة الرصيد على المدعي عليه وكالة قدم مذكرة وبالاطلاع عليه و: أولًا: من الناحية الشكلية: تطلب موكلتي الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدعية للمصالحة قبل رفع الدعوى حيث لم ترفق المدعية ضمن دعواها وثيقة أو محضر تعذر المصالحة ولا للمادة الثامنة والمادة التاسعة عشر لنظام المحاكم التجارية والمادة (٥٨) و (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والفقرة الثانية من ا ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من ا. تطلب موكلتي عدم قبول الدعوى لتضمنها أكثر من طلب لا رابط بينهم وفقًا للفقرة (٣) من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية حيث أن المدعية تطالب بمبا تم توريده لعدة مشاريع مختلفة حيث جاء بالدعوى ما نصه )المدعى عليها مدينة للمدعية موكلتي بقيمة بضائع عبارة عن أثاث للمشاريع المختلفة للمدعى عليه ومما سبق يتضح لفضيلتكم مخالفة المدعية لنص المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الثالثة والمادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية بفقرتها .... رابط بينها) وحيث أن المبلغ المطالب به يخص عدد من المشاريع المختلفة كما أن الدعوى لو كانت صحيحة – مع عدم تسليمنا بذلك- لوجد عقد او اتفاق أو أمر .. وقيمته ومدته عن غيره مما يتعين معه إقامة دعوى مستقلة عن كل مطالبة وفقًا للنظام ، مما يتعين معه والحال ما ذكر عدم قبول الدعوى، ثانياً: من الناحية :تطعن موكلتي بإنكار الورقة المسماة (مطابقة رصيد) لعدم صحتها ولخلوها مما يثبت صدورها عن موكلتي إذ خلت مما يفيد صدورها عنها أو إقرارها بمحتواها، ولما كانت الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية ونصها "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" إذ أن تلك الورقة من السهولة بمكان اصطناعها واصطناع الختم الممهور فيها حيث أنه لا يحمل أي تواقيع من اشخاص ذو صلاحية من قبل موكلتي تطعن موكلتي ولخلوها مما يثبت صدورها عن موكلتي إذ خلت مما يفيد صدورها عنها أو إقرارها بمحتواها، ولما كانت الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية ون، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، كما أن المقدم من المدعية عبارة عن صورة ضوئية لورقة لا تقر موكلتي بصحتها وتنكرها إذ يسهل اصطناعها لاسيما مع خلوها من أي تواقيع صادرة من موكلتها، وحيث نصت المادة ٤٣ من ذات النظام على "-تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصله" .ثانيًا: الطلبات: لذا وتأسيساً لما تقدم تطلب موكلتي الحكم بالآتي: عدم قبول الدعوى لتعذر وجود محضر مصالحة. الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها ولكيديتها) وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال أن ما جاء في جواب المدعى عليه وكالة غير صحيح وقد جرى اللجوء إلى المصال ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بـ (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥٣٦) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال ثمن بيع، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد تتضمن استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٤٨.٥٣٦) ريال مذيلة بختم المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه، أنكرت ما جاء في دعوى المدعية ولم تعترض بما يدفع صحة الختم عن موكلتها واكتفت بردود عامة غير صريحة وحيث أن الختم المنسوب لموكلة المدعى عليه ختم الشرعية بأنه لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ...إلخ والختم المنسوب للمدعى عليه ختم رسمي يحمل السجل التجاري والرسم المسجل فلا يدفع صحته إلا بالتزوير وهذا ما لم يدفعه المدعى عليه وكالة إضافة إلى أنه لم يثبت العكس ولم يدعي المدعى عليه وكالة بوقوع هذه الجريمة فضلا عن أن يقدم ما يقوى هذا الاحتمال من وقوع هذه الجناية وقد تلمست الدائرة من جواب ومرة يبرر ضعف الاحتجاج بالأوراق ومرة يلمح بسهولة اصطناع الورقة واصطناع الختم ولم يثبت على جواب واحد يدفع مطالبة المدعية ما تراه معه الدائرة إذ لو أن المدعية حقيقة زورت الختم أو قامت بالتلبيس لدفع المدعى عليه وكالة بدفع واضح ودقيق يتجلى معه موقف المدعى عليه وحيث لم يحدث هذا الأمر و نظام المرافعات الشرعية بأن للدائرة أن تقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية وسلامتها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره(٤٨٥٣٦) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.