حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437614611

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208692/1443
رقم الحكم:437614611
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208692 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437614611 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439208692 لعام 1443هـ المدعي: تي كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة منازل للإنشاء الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعواه التي تمثّلت في تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد للمدعى عليها، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٩٩٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمئة وتسعون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٩٩٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٥١٢,٣٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة واثنا عشر ألفاً وثلاثمئة ريال سعودي، والمتبقي (٤٧٧,٧٠٠) أربعمئة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمئة ريال سعودي، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٧٧,٧٠٠) أربعمئة وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمئة ريال سعودي، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مئة ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 09/ 09/ 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية عبدالله خالد محمد السليمان هوية رقم (...) بموجب وكالة اجنبية مصدقة لدى وزارة العدل بالرقم ٤٣٤١١٦٩٣ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها محمد عبدالرحمن حمد الفوزان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 432334348، وبسؤال المدعي وكالة عن محضر المصالحة أجاب بأن القضية قد أُحيلت إلى الدائرة مباشرة؛ لخلل في النظام، فلم يجر عقد جلسة للمصالحة بخصوص هذه الدعوى، واكتفى بذلك، وعليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيل أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر وكيل المدعية عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ تي كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة منازل للانشاء سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث