حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437636332
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208689/1443
رقم الحكم:437636332
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208689 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437636332 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439208689 لعام 1443 هـ المدعي: شركة النظم الذكية للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة منارة شهباء للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعواه التي تمثّلت في تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تمديدات كهربائية، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٩,٢٤٢) مائة وتسعة وخمسون ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٩,٢٤٢) مائة وتسعة وخمسين ألفاً ومئتين واثنين وأربعين ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والمتبقي (١٤٩,٢٤٢) مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤٩,٢٤٢) مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالاً. وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 11/ 09/ 1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة عمر بن معوضه بن سعيد القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 434129720)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن وجود بينة على سبق لجوئه للمصالحة؛ فأجاب بأن القضية أُحيلت من نظام ناجز إلى منصة تراضي، وبسؤاله عن وثيقة الصلح أجاب بعدم وجودها وعدم استطاعته إخراج رقمها، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيل أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر وكيل المدعية عدم وجود بينة لديه على لجوئه للمصالحة أو صدور وثيقة بذلك قبل قيد الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة النظم الذكية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة منارة شهباء للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد