حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437615444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169046/1443
رقم الحكم:437615444
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169046 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437615444 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٩٠٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع كامل حصص شركة (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، وأطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٨٣,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثة وثمانون ألفًا ريال." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٣هـ كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٣هـ وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على الدعوى ذكر بأنها العقد وكشف حساب صادر من المدعى عليها بناء على الفواتير الصادرة من قبلهم وبسؤاله هل تم ارفاقها في صحيفة الدعوى فذكر بأنه لم يتم ذلك لضخامة حجمها وبسؤاله عن سبب عدم حصرها والتطرق لها في صحيفة الدعوى فذكر بأنه لم يعلم ذلك ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والفصل فيها شكلاً. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ومنها وجوب تحديد كامل أسانيد الدعوى في صحيفة الدعوى، استناداً للمادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، لكون ذلك من النظام العام، ولكي لايكون للمدعى عليه حجة في الاستمهال لعدم علمه واطلاعه بالمستندات المقدمة، وحيث إن المدعي لم يذكر في صحيفة الدعوى كامل المستندات التي ذكرها في الجلسة وكذلك لم يرفقها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث