حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 438524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:438524/1443
رقم الحكم:438524
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 438524 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 438524 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 438524 لعام 1443 هـ المدعي: منير بن عبدالله بن حمزه الحربي المدعى عليه: مبارك محمد مبارك بركوت الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها، ذكر فيها أنه تعاقد موكلي في تاريخ 12/4/1439هـ مع المدعى عليه على ان يبيع موكلي للمدعى عليه فرع المؤسسة المملوك لموكلي بموجب السجل التجاري رقم (...) والمسمى (مطعم منير عبدالله عبدالدايم لتقديم الوجبات) وهو عبارة مطعم في حي المروج بتبوك بما يحتويه من معدات وكذلك يتضمن البيع حق الامتياز التجاري لسلسة مطاعم سمبوسة الدار في مدينة تبوك ـ والتي تم الحصول على امتيازها سابقا من المدعى عليه مالك السلسلة بوجب عقد الامتياز التجاري الموقع بين الطرفين، واتفقا على أن يكون البيع مقابل مبلغ (150,000) مائة وخمسون الف ريال تدفع على أقساط شهرية متساوية لمدة (11) شهر قيمة كل قسط (10,000) عشرة آلاف ريال لعدد عشرة أقساط والقسط الأخير مبلغ (50,000) خمسون الف ريال، وتم التعاقد واستلم المدعى عليه العين المباعة ولم يسلم لموكلي قيمة العقد وحيث أن قيمة الأقساط قد حلت جميعها و المدعي عليه ماطل موكلي وتهرب من سداد المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمناً للمبيع وقد قام المدعى عليه بالتصرف بالمبيع ببيعه على شخص آخر قبل أن يسدد ثمنه لموكلي، وطالب 1- بإلزام المدعي عليه بأن يدفع لموكله مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال قيمة العقد 2- تعويض موكله بمبلغ خمسون ألف (50,000) ريال لما لحق به من أضرار مادية جراء عدم وفاء المدعى عليه بالعقد، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد امتياز تجاري بتاريخ 01/12/1437هـ بين الطرفين مذيل بتوقيعهما وختم الغرفة التجارية الصناعية بأبها. 2- عقد تنازل نهائي عن عقد امتياز تجاري بتاريخ 30/12/2017م بين الطرفين ولا يحمل توقيع أي منهما. ولم يقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/01/1443هـ وفيها: حضر المدعي وكالة و المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فلم يصطلحا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونياً بدءاً من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09 /02 /1443هـ وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه بالرغم من تبلغه، كما تبين عدم وجود جواب له في تبادل المذكرات، كما أفاد وكيل المدعي أنه يطالب بإلزام المدعي عليه بأن يدفع لموكله مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال قيمة العقد و الحكم بتعويض موكله بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال لما لحق به من أضرار مادية جراء عدم وفاء المدعى عليه بالعقد و ذلك بإجمالي مبلغ وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حكم وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعي عليه بأن يدفع لموكله مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال قيمة العقد 2- تعويض موكله بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وتأسيساً على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بما عليها في ذمتها للمدعي، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على العقد المقدم من المدعي، فترى الدائرة أحقية المدعي بما ادعى به وأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بمائة وخمسون ألف ريال، وأما فيما يتعلق بطلبه بأتعاب المحاماة فأن الدائرة وبما لها من سلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية فأنها ترى عدم استحقاق المدعي بما يطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالاتي: 1-إلزام المدعى عليه/ مبارك محمد مبارك بركوت هوية رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال للمدعي/ منير بن عبدالله بن حمزه الحربي هوية رقم (...)، لقاء قيمة العقد. 2- رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عمرو محمد علي العمري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث