حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437636330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208690/1443
رقم الحكم:437636330
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208690 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437636330 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439208690 لعام 1443 هـ المدعي: شركه عبدالرحمن القصيبي للتجاره العامه المدعى عليه: شركة دواء المنصورة الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعواه التي تمثّلت في أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوية طبية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٨٢٣.٦٥) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وعشرون ريالاً، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٤,٨٢٣.٦٥) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وعشرون ريالاً، لم تسدد المدعى عليها منه شيئاً، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٢٣.٦٥) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وعشرون ريالاً. وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 11/ 09/ 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية محمد حسين علي كاملي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (401238521) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن وجود بينة على سبق لجوئه للمصالحة؛ فأجاب بأن القضية أُحيلت تلقائياً من نظام ناجز إلى منصة تراضي، وبسؤاله عن صدور وثيقة الصلح أجاب بعدم وجودها وعدم استطاعته إخراج رقمها، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيل أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم وجود بينة لديه على لجوئه للمصالحة أو صدور وثيقة بذلك قبل قيد الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعية/ شركه عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة دواء المنصورة الطبية، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث