حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437614604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243480/1443
رقم الحكم:437614604
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243480 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437614604 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٤٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وطلب وكيل المدعية الحكم حضورياً على المدعى عليه، وبسؤاله عن تحرير دعواه أجاب بأنه (بموجب اتفاقية فتح حساب وحيث أن المدعية تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات المنزلية، فقد قامت بتوريد بضاعة عبارة عن (أجهزة وأدوات منزلية) للمدعى عليه مرفق اتفاقية فتح الحساب، ثم قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٣٣,٥١٨.٩٧) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وثمانية عشر ريالاً وسبع وتسعون هللة، ثم أقر المدعى عليه بصحة هذا المبلغ المترتب في ذمتها وصادق عليه، وذلك بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣٠/ ٠٥/ ٢٠١٨م، ثم إن المدعى عليه لم يقم بسداد باقي قيمة تلك البضاعة حتى يومنا هذا، وقد قامت المدعية بمطالبة المدعى عليه بسداد المبلغ المترتب في ذمته مراراً وتكراراً إلا أنه ماطل وتهرب من السداد. عليه، ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث أقر المدعى عليه بالمبلغ المترتب في ذمته بموجب مصادقة رصيد، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره، ولا عذر لمن أقر، ولأن مماطلة وتهرب المدعى عليه في سداد ذلك المبلغ غير مبررة، واضطرت المدعية في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محامٍ وتكبدت أتعابه ومصاريفه، واستناداً للمادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، ولأن من أحوج شخصا للشكاية - وهو قادر على أداء ما عليه - فإن عليه ما غرمه في سبيل ذلك. لذا نطلب ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٣,٥١٨.٩٧) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وثمانية عشر ريالاً وسبع وتسعون هللة. ٢- إلزامه بسداد أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لكونه ألجأ موكلتي للشكاية والغرم)، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات التي تمثلت بمطابقة رصيد من المدعى عليه مؤرخة في ٢١/ ١٢/ ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٣٥,٩٤٧) خمسة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وسبعة وأربعون ريالاً، واتفاقية فتح حساب بالآجل مع المدعى عليه غير مؤرخة واكتفى بذلك، ثم سألته الدائرة عن بيناته على تكبد موكلته لأتعاب التقاضي فأجاب بعد الرجوع لموكلته بعدم وجود بينة على ذلك، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٣,٥١٨.٩٧) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وسبع وتسعون هللة، تمثل قيمة توريد أجهزة وأدوات منزلية لصالح المدعى عليه، وقد قام المدعى عليه بسداد بعض المبالغ المستحقة بذمته وتبقى هذا المبلغ، كما طلب إلزامه بسداد أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته في الطلب الأول على مصادقة الرصيد المرفقة في مرفقات الدعوى المؤرخة في ٢١/ ١٢/ ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٣٥,٩٤٧) خمسة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وسبعة وأربعون ريال، وعليها ختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع منسوب للمدعى عليه، واتفاقية فتح حساب بالآجل مع المدعى عليه غير مؤرخة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه ، وأما طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم أي بينة على تكبد موكلته بها؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده عن طريق أبشر، ولم يقدم عذراً يسوغ له امتناعه عن الحضور؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لإلزام المدعى عليه بما تطالب به المدعية في طلبها الأول، وأما الطلب الثاني فلم يقدم وكيل المدعية بينة على تكبد موكلته هذه الأتعاب وتنتهي الدائرة إلى رفضه وفق ما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٣.٥١٨.٩٧) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وسبع وتسعون هللة. ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث