حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437045351
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439194424/1443
رقم الحكم:437045351
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194424 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437045351 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٣٩١٩٤٤٢٤لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعي بأعمال استشارات قانونية لصالح المدعى عليها في عدد من القضايا مقابل (٤٠.٠٠٠) ريال سنويا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وأن المدعى عليها قامت بتسليمه الدفعة الأولى إلا أنها امتنعت عن تسليمه الدفعة الثانية؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ريال تمثل الدفعة الثانية. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية، وبعد اطلاعها على موضوع الدعوى رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على ما يلي: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ...٢/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وجاء في المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ والمعممة برقم (١٣/ت/ ٨١٥٩) وتاريخ ١/١/١٤٤١هـ ما يلي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال). ولما كان الأمر كذلك وكان عمل المدعي ليس تجاريا كما أن موضوع الدعوى (استشارات قانونية) ليس تجاريا كذلك، ويؤكد ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي نص على أن (الاستشارات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان مبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال فإنه لا ولاية للمحاكم التجارية بنظر هذه القضية، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مقامة من مدني وبمبلغ أقل من خمسمائة ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)