حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437846973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061067/1443
رقم الحكم:437846973
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061067 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437846973 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439061067 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للاغذية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 19,711 تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالا قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي جلسة 24/06/1443ه. والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه كما حضر (...) بوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها صادرة من (...) بصفته مدير شركة (...) ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية من المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 19,711 ريال قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم وكالة صحيحة تخوله حق الترافع عن المدعى عليها وتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى عبر تبادل المذكرات خلال سبعة ايام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال سبعة ايام التالية فاستعدا بذلك، وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة على الدعوى فأحال الى ما سبق تقديمه من مطابقة الرصيد المختومة من المدعى عليها وقرر اكتفائه بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على سبق، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره 19,711.25 تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالا وخمسة وعشرون هللة، قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في الجلسات المنعقدة لنظر هذه الدعوى رغم تبلغها بموعدها ورابطها عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 146357017، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من كشف الحساب الصادر عن موكلته بتاريخ 10/ 3/2021م المعتمد من المدعى عليها بالختم والتوقيع بتاريخ 11/4/2021م الممهور أسفل الكشف؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها تمثيلاً صحيحاً عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، وعدم تقديمها ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، يعد نكولاً عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 19,711.25 تسعة عشر ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وعشرون وهللة، وبالله التوفيق.