حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437092534
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439013799/1443
رقم الحكم:437092534
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013799 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437092534 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439013799 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) للاجهزة الالكترونية (مساهمة مقفلة) المدعى عليه : شركة (...) الطبية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 24/02/1438 هـ على أن تورد موكلته للمدعى عليها مستلزمات تجميلية بثمن إجمالي قدره (16,707.60) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات وستون هللة، لم تسدد منها شيء وقد استملت كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبيع وقدرها (16,707.60)ستة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات وستون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب، عدد (4) ورقات لاسم شركة (...) الطبية، المؤرخة في 24/02/1438 هـ، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- فاتورة برقم (...) على مطبوعات (...) للأجهزة الالكترونية، المؤرخة في 30/05/2017 م، بمبلغ قدره (16,707.60);ستة عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريالات وستين هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ;27/08/1443 هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبيع وقدرها ستة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات وستون هللة ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعية هي الفاتورة واتفاقية فتح حساب والموقعة من الطرفين ومصادق عليها من الغرفة التجارية ولما كانت المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها بالجلسة ولم تقدم دفعها عن الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للاجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلاً وقدره ستة عشر ألفًا وسبع مائة وسبعة ريال وستون هللة (16707.60) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.