حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437251816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439151808/1443
رقم الحكم:437251816
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439151808 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437251816 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439151808 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي، بصحيفة دعوى ضمنها أولاً: أن موكلينا والمدعى عليه شركاء في شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) وحيث أن المدعى عليه رغب في تنازل موكلينا عن منفعتهم في الشركة مقابل أجر شهري متفق عليه، وعليه جرى إبرام الطرفين عقد تنازل مؤقت عن منفعة المبرم بتاريخ 01/02/2020م، والمتضمن تنازل موكلينا عن المنفعة العائدة لهم عن نسب شراكتهم في الشركة وقيام المدعى عليه بإدارة وتشغيل الشركة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 01/01/2020م، حتى 31/12/2024م، نظير ثمن محدد يدفع شهرياً إلى موكلينا وقدره (77.000 ريال) سبعة وسبعون ألف ريال شهرياً لموكلنا/ (...) ومبلغ قدره (20.000) عشرون ألف شهرياً لموكلنا/(...)، ويزداد هذا المبلغ بانقضاء كل عام من أعوام العقد بنسبه 10%.ثانياً: قام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلينا خلال الفترة من 01/01/2020م، إلى 29/12/2020م، وتخلف عن سداد المستحقات الشهرية المستحقة لموكلينا خلال الفترة من 01/01/2021م حتى تاريخه بمبلغ إجمالي وقدره (1,515,140) مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف ومائة وأربعون ريال، وذلك بدون سبب مشروع وحيث نصت الفقرة السادسة من البند الثالث على حق موكلينا في فسخ العقد من جهة منفردة إذا قام المدعى عليه بالتأخر عن سداد المستحقات الشهرية لمدة تزيد عن 60 يوماً ما لم يقدم عذراً يقبله موكلينا، وحيث ان المدعى عليه ماطل في سداد مستحقات موكلينا منذ تاريخ 01/01/2021 وحتى الآن بالرغم من المطالبات الودية المتكررة، بالإضافة إلى امتناعه عن تنفيذ باقي بنود التعاقد المشار إليها بدون سبب مشروع وهذا إخلال بالالتزامات التعاقدية؛ وقد تسبب هذا الإخلال في إلحاق الضرر بموكلينا علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية 1- عدم سداد المستحقات الشهرية المستحقة لموكلينا خلال الفترة من 01/01/2021م حتى تاريخه، بمبلغ إجمالي وقدره (1,202,740) للدكتور محمد الربيعة ومبلغ وقدره ( 312,400) ثلاثمائة واثني عشر ألف وأربعمائة بدون سبب مشروع. 2- عدم تنفيذ البند العاشر والذي نص على قيام المدعى عليه باطلاع موكلينا على المستندات الأصلية التي تثبت قيام المدعى عليه بالوفاء بالالتزامات الشهرية على المجمع وتمكين موكلينا من أخذ صوراً منها، وإعداد تقرير ربع سنوي عن الدخل والمصروفات وكذلك القوائم المالية والميزانيات السنوية وتسليم صورتها لموكلينا. 3- عدم التزام المدعى عليه بتعيين محاسب قانوني لضمان حقوق موكلينا وتزويدنا بتقارير منتظمة عن حسابات المجمع حسب ما نص عليه البند الحادي العشر. خاتماً صحيفته بطلبه فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بناء على نص الفقرة السادسة من البند الثالث ، مع الزامه لشروط الفسخ المحددة في العقد، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة 13/8/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه أحال على اللائحة وبعد اطلاع الدائرة على العقد مثار النزاع، سألت وكيل المدعي عن الطرف الثالث في العقد/ (...)، فذكر بأنه وكل من قبل المدعين فقط، بناء عليه قررت الدائرة إدخال المشار إليه بالدعوى كمدعى عليه بعد إفهام وكيل المدعي بتزويد الدائرة ببياناته، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصاله، استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات، ابتداء من المدعى عليه وفيها أبرز مذكرة ضمنها ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بالعقد محل النزاع حيث يتضح بجلاء من الاطلاع على بنود وشروط عقد المنفعة محل الدعوى المبرم بيني وبين المدعين بتاريخ 01/02/2020م أن البند الثامن والعشرون قد نص على أنه ( اتفق الطرفان على أن يتم حل ما يحدث من نزاع بين الطرفين بطريقة ودية خلال 30 يوماً وفي حال عدم التوصل إلى حل يرضي الطرفين خلال هذه المدة يحال النزاع للتحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية على أن لا يؤثر ذلك في استمرار عمل المجمع حتى صدور قرار هيئة التحكيم في النزاع ) لذلك واستنادا على ما جاء في المادة ( 11) من نظام التحكيم السعودي التي نصت على أنه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 3/9/1443ه حضر طرفا الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي عن دفع المدعى عليه بشرط التحكيم فأجاب بصحته، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى فسخ العقد المبرم بتاريخ 01/02/2020م، مع الزامه بشروط الفسخ المحددة في العقد ، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بوجود شرط تحكيم استناداً للبند الثامن والعشرون للعقد المبرم بين الطرفين والذي نص على أنه ( اتفق الطرفان على أن يتم حل ما يحدث من نزاع بين الطرفين بطريقة ودية خلال 30 يوماً وفي حال عدم التوصل إلى حل يرضي الطرفين خلال هذه المدة يحال النزاع للتحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية على أن لا يؤثر ذلك في استمرار عمل المجمع حتى صدور قرار هيئة التحكيم في النزاع )، فيما أجاب المدعي وكالة بصحة شرط التحكيم، وبما أن المدعى عليها دفعت بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسكت به قبل أي طلب أو دفاع، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ في المادة (1/11) بأنه : (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وقد قال الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) كما قال عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم, والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.