حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437302442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439096148/1443
رقم الحكم:437302442
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439096148 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437302442 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439096148 لعام 1443 ه المدعي : حصه عبده محمد المطرودي المدعى عليه : شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ نايف هايف بن نعيم المطيري هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (401367603) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن الدائرة سبق وأن قضت بثبوت شراكة المدعية في الشركة المدعى عليها بــ (1,237,500) مليون ومائتين وسبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة سهم من حصه مورثها/ محمد بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي سجل مدني رقم (...) وذلك في القضية رقم 8775 لعام 1440هـ، وامتنعت الشركة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم وإصدار شهادة الأسهم المحكوم بها، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بإصدار شهادة الأسهم وتسليمها للمدعية). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ 29/ 07/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة نايف البديري بالوكالة رقم 401367603، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبالاطلاع على تبليغ المدعى عليها وجد أنها لم تتبلغ بموعد الجلسة ولا رابطها إلا قبل عدة دقائق، ولما نصت عليه المادة (93) من نظام المحاكم التجارية وما نصت عليه المادة (44) من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة إمهال المدعى عليها وتأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة نايف البديري بالوكالة المشار لها سابقا، والمدعى عليه وكالة فيصل الشلاحي بالوكالة رقم 431354664، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، سألت المدعي وكالة عن محضر المصالحة فأشار بعدم وجوده وأن الإخطار المرفق بديلًا عنه، وعليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار، وأما إثبات بعث الإخطار المرفق، والمرسل لبريد إلكتروني، فبعثه وفق ذلك مخالف للمادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من - عناوين - المدعى عليه بأي وسيلة كانت)، والمادة التاسعة من نظام المحكمة التجارية أشارت لعناوين التبليغ المعتبرة وفق النظام ومما جاء في المادة أن يكون التبليغ على العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف أو العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة أو العنوان المدون في العقد محل التعامل، كما أنه باطلاع الدائرة على عقدي التأسيس المرفقة بصحيفة الدعوى لم تجد البريد الإلكتروني مشار له كإجراء معتمد لتلقي الإخطارات، وفق ما استلزمته المادة السادسة من نظام المحاكم التجارية حال الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به، ولعدم اكتمال صحيفة الدعوى شكلا على النحو المنصوص عليه نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. العضو الأول حسام محمد علي العثيم العضو الثاني هشام بن عبده المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبده بن سلامه