حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437295407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439204544/1443
رقم الحكم:437295407
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204544 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437295407 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ(٢٠٢٠/٠٧/٢٠) م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل المتفق عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره(٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه رسالة بريد الكتروني مرسلة للمدعى عليها متضمنة مطالبة بسداد المبلغ، وقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة، وطالب في جوابه بالتالي: ١- رد دعوى المدعي ولا مانع لدى المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي. ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة وقدم سندًا لجوابه تقارير صادرة من مكاتب محاسبية تثبت خسارة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في (٠٥-٠٩-١٤٤٣)هـ وفيها حضرا طرفا الدعوى وكالة، ثم حصر المدعي طلبه في إعادة راس المال واتعاب المحاماة مبلغ قدره ثمانية الاف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في:إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة، وبما أن المدعي طلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، ولما كانت المدعى عليها أقرت باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على : (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وبما للدائرة من سلطة تقديريه في الأتعاب فإن الدائرة تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقها مما تنتهي معه الدائرة الى قبول طلب المدعي جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ١-إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم(...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال لقاء رأس المال الذي دفعه المدعي للمدعى عليه في عقد توريد الفواكه، ٢-إلزام شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم(...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره: (٢,٠٠٠) ألفي ريال لقاء أتعاب المحاماة ورد ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.