حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433498804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439325134/1443
رقم الحكم:433498804
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325134 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433498804 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥١٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م، تفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٩/٠٧/٢٠١٩م، بثمن إجمالي قدره (١٥٣,٥٦٦) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريال لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ بداية التعامل، بمبلغ قدره (١٥٣,٥٦٦) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بداية التعامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٣,٥٦٦) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م، إلى ٢٩/٠٧/٢٠١٩، بمبلغ قدره (١٥٣,٥٦٦.٢٧) مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً وسبع وعشرون هللة. ٢- اتفاقية سداد على مطبوعات المدعية متضمنة تعهد المدعى عليها بسداد كامل المبالغ المستحقة للمدعية، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أنه تم سداد جزء من مبلغ المطالبة والباقي في ذمة موكلته مبلغ قدرة (٥٣,٥٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بأنه تم سداد جزء من مبلغ المطالبة والباقي في ذمة موكلته مبلغ قدرة (٥٣,٥٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً، وعقبت وكيلة المدعية بصحة ذلك وأنها تحصر دعواها في المبلغ المتبقي، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والاجابة وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥٣,٥٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في: أنه تم سداد جزء من مبلغ المطالبة والباقي في ذمة موكلته مبلغ قدرة (٥٣,٥٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً،. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ المتبقي والمترتب في ذمة موكلته ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له حق الإقرار عن موكلته، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها (...) بهوية وطنية رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٥٣،٥٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً، لصالح المدعية/ شركة مجموعة (...) المحدودة بسجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث