حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437776317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439314267/1443
رقم الحكم:437776317
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439314267 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437776317 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439314267 لعام 1443هـ المدعي: شركة زان البركة المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة بيت الشوكي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٦٤٥٤٩) المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٥٩٠٨٠٤) على السند لأمر رقم (١١١٨٠٦٢٠٠٤١٢٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ، بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي؛ وذلك للمبررات التالية: (عدم تنفيذ شروط العقد متفق عليها)، ومبررات حالة الاستعجال:(عدم تنفيذ شروط العقد المتفق عليها والمماطلة). لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 16-09-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر مدير الشركة المدعية: محمد بن مزيد بن علي قحل، بموجب عقد تأسيس الشركة المرفق في ملف الدعوى، والسجل التجاري رقم (...)، بموجب الهوية رقم (...) وتاريخ ميلاد 16-04-1411هــ، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، ووصول رابط الجلسة لها، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٦٤٥٤٩) المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٥٩٠٨٠٤) على السند لأمر رقم (١١١٨٠٦٢٠٠٤١٢٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ، وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (عدم تنفيذ شروط العقد المتفق عليها)، ومبررات حالة الاستعجال: (عدم تنفيذ شروط العقد المتفق عليها والمماطلة). لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل ما تم إيراده من أسباب في لائحة الدعوى، كما سألته عن سبب تقديمه هذه الدعوى بصورة مستعجلة رغم كون الطلب موضوعي حيث يدعي عدم الاستحقاق وعدم الالتزام بالعقد؟ فأجاب قائلاً: بأن المدعى عليها لاتستحق السند لأمر؛ وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن دعوى بيع شركة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه وفقاً لصحيفة الدعوى إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٦٤٥٤٩) المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٥٩٠٨٠٤) على السند لأمر رقم (١١١٨٠٦٢٠٠٤١٢٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ، بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي وكالة هو وقف تنفيذ تأسيساً منها على عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر وعم تنفيذ العقد والاتفاق، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السند لأمر ليس من الطلبات المستعجلة الواردة بالمادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أنه يمكن تداركه بالتعويض في حال إثبات عدم استحقاق السند لأمر، إذ السند لأمر تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ ولا يكون وقف التنفيذ إلا بالنظر في موضوع الدعوى وإثبات عدم الاستحقاق وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، علاوة أن ادعاء عدم الاستحقاق هو دفع موضوعي في الدعوى، وبما أن إيقاف التنفيذ من هذه الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليها السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعية بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث