حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437244438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212738/1443
رقم الحكم:437244438
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212738 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437244438 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٧٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه(...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية (...) كشريك في الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: "تنازلت شركة (...) عن حصتها في مشروع(...) للمدعى عليه بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠١٩م مقابل مبلغ وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال ـ تشمل حصة موكلتي المتنازل عنها بالإضافة إلى ديون أخرى في ذمة المدعى عليه لموكلتي ولم يقم المدعى عليه بسداد هذا المبلغ رغم المطالبات الودية المتكررة مما اضطر معه موكلي للجوء للتقاضي للحصول على هذا المبلغ المستحق لها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل الشريكة في الشركة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١- إقرار التنازل بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠١٩م، وبسؤال وكيل المدعية هل المبلغ محل المطالبة مستحق للشركة أم للشريكة موكلته أجاب بأن المبلغ مستحق للشركة، وأنه قيمة تنازلها عن حصتها في مشروع سقيا، وبسؤاله من الذي قيد الدعوى؟ أجاب بأنه المحامي (...)، بموجب الوكالة المرفقة، وبالاطلاع على بيانات الوكالة التي قيدت بها الدعوى تبين أنها وكالة لـ(...) صادرة برقم (...) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ من الموثق (...) المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم (...) والموكَل بها من (...) بصفتها شريكة في شركة (...) للأعمال الكهروميكانيكية المحدودة، وبسؤاله هل لديه وكالة عن الشركة أجاب بأن الوكالة التي لديه هي عن (...) فقط بصفتها أحد الشركاء، ونظراً لكون القضية صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوى لم ترفع من مدير الشركة أو ممن يمثله تمثيلاً صحيحاً، وإنما رفعت من الوكيل (...) بصفته وكيلاً عن (...) بصفتها شريكة في الشركة المدعية، ولما كان مدير الشركة لم يوكل مقيّد الدعوى بإقامتها بوكالة صحيحة حسب ما أرفق بملف القضية، وعليه فإن تقييد هذه الدعوى مخالف للنظام، ويتوجب القضاء بعدم قبولها؛ استناداً إلى المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة). نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.