حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437756358
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439311150/1443
رقم الحكم:437756358
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311150 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437756358 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١١٥٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتمثل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعيًا على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ علاقة تعاقدية - قائمة، أطلب الخروج على اثبات حالة تنفيذ اعمال متأخرة في المطعم حسب العقد المبرم بين الطرفين وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة فأجرت الدائرة اللازم نظامًا وجرى تحديد جلسة مرئية بتاريخ ١٦\٠٩\١٤٤٣هـ وحضر فيها وكيل المدعي وجرى من الدائرة سؤاله عن سبب عدم تحريرهم للطلب وبيان مبررات حالة الاستعجال فيه وذلك في صحيفة الطلب فأجاب بأنها لم تظهر الأيقونات الخاصة بذلك ثم قررت الدائرة النطق بالحكم بعد بيان أسبابه الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وحيث إن المدعي يطلب في هذه الدعوى المعاينة لإثبات الحالة وحيث إن صحيفة الطلب لم تتضمن تحريرًا للطلب وبيان مبررات حالة الاستعجال فيه وقد أوجبت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية النص في صحيفة الطلب المستعجل على ما خلت منه صحيفة طلب هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم (٤٣٩٣١١١٥٠) لعام ١٤٤٣هـ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.