حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437585367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439209704/1443
رقم الحكم:437585367
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439209704 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437585367 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٩٧٠٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٥١٠١١٧٨٤)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحالت على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ على أن أقوم بـ(القيام بالأعمال القانونية الشاملة في الدعاوى التي تُقيد ضد مؤسسة المدعى عليه وطلبات التنفيذ) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) صاحب مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٤هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(قُيدت دعوى ضد المدعى عليه حرر فيها المدعي دعواه كالآتي: أنه سلم المدعى عليه مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال مقابل أن يقوم المدعى عليه بتوريد خرسانة جاهزة بعدد ٥٥٠ متر وقام المدعى عليه بتوريد ٢٤٠ متر فقط ثم بعد ذلك توقف وتبقى له ٣١٠ متر لم يسلمها له وقد تعطل عن إكمال بناء عمارته لمدة ثمانية أشهر وقام بتبليغه أكثر من مرة بالإسراع في توريد البضاعة أو إعطائه مبلغ التوريد ولكن ماطل المدعى عليه واكمل المدعي بناء العمارة على حسابه الخاص وانتهى بطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ المتبقي لعدد الأمتار المتبقية مبلغًا وقدره (٢٨٣٥٠) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال .) لصالح (...)، ، حسب الشروط التالية: ١-الشرط الثالث (أتعاب محاماة) نص فيها على: (وذك مقابل قيام الطرف الأول بالأعمال الموكل له بها، تدفع على النحو التالي: نوع القضية: القضايا المقدمه ضد المؤسسة، المقدم: ٣٠٠٠ ريال، المؤخر: ٣٠٠٠ ريال) والدفعة المقدمة غير قابل للاسترداد مقابل دراسة القضية والاستعداد لها ، ويستحق المؤخر فور انتهاء القضية سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني عنها أو عن طريق الصلح سواء كان بحكم قضائي أو بدون , أو كان الصلح قبل مباشرة الدعوى أو بعدها , أو إنهاء الوكالة , أو فسخ العقد الطرف الثاني .. ٢-شرط (سداد الأتعاب) والذي نص على أنه:(إذا تم التأخر في سداد المبالغ المتفق عليها لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ استحقاقها فإن للطرف الأول الحق في التوقف عن القيام بالأعمال المتفق عليها وصدر حكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوى أو شطبها, ويتحمل الطرف الثاني النتائج المترتبة على التوقف).؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي متى ما قمت بتنفيذ الأعمال القانونية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدئرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٦.٧٠٠) ستة عشر ألفا وسبعمائة ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٩٤٧٥٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ، وعليه أستحق (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي لم يصل منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: قيامي بتنفيذ الأعمال القانونية المتفق عليها من متابعة القضية وحضور الجلسات نيابةً عن المدعى عليه، هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى الاستيضاح من وكيلة المدعي هل المبلغ المدعى به هو المقدم والمؤخر المتفق عليه؟ فأجابت بقولها: نعم لأن المدعى عليه لم يدفع لموكلي شيء من الدفعة المقدمة ولا الدفعة المؤخرة هكذا أجابت، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعي عن العقد الأتعاب؟ فأجابت بقولها: لم أرفق العقد ضمن ملف الدعوى هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن البينة المثبتة لما يدعيه موكلها؟ فأجابت بقولها: بينة موكلي محادثات جرت بينه وبين المدعى عليها هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن تلك المحادثات فأجابت بقولها: لم أرفق تلك المحادثات هكذا أجابت، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً، وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم يقدم بينته على ما يدعيه في ملف الدعوى ابتداءً، فلم يرفق العقد الدّال على أصل العلاقة بينهما، كما أنه لم يرفق المحادثات الدالة على المبلغ الذي يدعيه، ولأن من المقرر في الدعاوى اليسيرة أنه لا يقبل من أطرافها تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية؛ وفقًا للمادَّة (الخامسة والأربعين بعد المائتين) من اللائحة، ولأنّ المدعي لم يبدِ سببًا وجهيًا لعدم تقدمها ابتداءً في ملف الدعوى، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث