حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437083108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439171967/1443
رقم الحكم:437083108
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171967 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437083108 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧١٩٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق مع المدعى عليها بموجب عقد مضاربة على أن يدفع المدعي للمدعى عليها مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مقابل الشراكة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيبه من الربح وقدره (٧٠) %، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شيئًا، ونشاط الشركة توريد فواكه، والشراكة حاليًا منتهية بسبب انتهاء العقد، وطالب بــإلزام المدعى عليها بـــ: ١- استعادة مبلغ رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقدم سندًا لدعواه:١- عقد توريد رقم (٩٤٦٩٥) وتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها،٢- سند لأمر رقم (٩٤٦٩٥) وتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها، وفي جلسة اليوم تبين حضور المدعى عليها بالوكالة رقم (...)؛ فيما تخلف المدعي عن الحضور وتعذر إبلاغه على البيانات المقدمة برابط الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما تم ذكره في وقائع الدعوى من أن مقدم الدعوى لم يتقدم ببيانات صحيحة يمكن معها الاعتماد لإبلاغ المدعي؛ وبالاطلاع على ما نصت عليه المادة (٢٠ الفقرة ٢-أ) من نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة وبالاطلاع على المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩١٧١٩٦٧) المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث