حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437081982
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439019276/1443
رقم الحكم:437081982
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019276 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437081982 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٩٢٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/(...)، هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ أنه بموجب عقد التأسيس رقم (٨٣٩٧٢) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ تم إدخال المدعي كشريك مع المدعى عليها وضحى فهد غالب القحطاني في شركتها (...) للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك مقابل مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال دفعها المدعي من ماله إلى المدعى عليها بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١هـ المسحوب من مصرف (...) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال قيمة جزء من شركة (...) للصناعة باسم المستفيد مؤسسة (...) للتجارة وباقي المبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال تم سدادهم للمدعى عليها نقدا بموجب سند استلام موقع من المستلمة ومختوم بخاتم المؤسسة المدعى عليها .وبعد قبض المبلغ من المدعي تم إدخاله كشريك بنسبة ٣٠% في شركة (...) للصناعة وبعد ذلك قامت المدعى عليها بإخراج المدعي من الشركة بطريقة غير نظامية بأن طلبت أرقام أكواد وزارة التجارة الواردة على جوال المدعى عليه الشخصي بحجة إجراء بعض التعديلات على عقد التأسيس مستغلة ثقته فيها حتى تم إخراجه من الشركة بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٠م دون محاسبته أو رد المبلغ المقبوض منها لغرض الشراكة الأمر الذى يشكل انتهاك ومخالفة للنظام واستيلاء على أموال الغير بغير وجه حق. ورغبة من المدعي في حل هذا الموضوع بشكل ودي فقد تم مطالبة المدعى عليها مراراً وتكرارا برد المبلغ المسلم إليها لغرض الشراكة إلا أنها ماطلت وامتنعت دون وجه حق مما حدا بالمدعي من اللجوء الى رفع هذه الدعوى بعد استكمال الإجراءات الشكلية التي أوجبها النظام تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٣هـ وفيه حضرت وكيلة المدعي في حين لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر النظام وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على اللائحة، وبسؤالها عن بيناتها أحالت إلى مرفقات الدعوى وبتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة المنعقدة حضرت وكيلة المدعي في حبين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبعد دراسة الدائرة للدعوى وبعد سؤال وكيلة المدعي عن مالكة مؤسسة (...) فأفادت بأن دعواها موجهه ضد (...) وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن لها يمين المدعى عليها النافية على عدم الغش، فطلبت يمين المدعى عليها كما طلبت منه الدائرة إحضار وكيلها في الجلسة القادمة. وبتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر بتوجه اليمين عليها وحيث حضر المدعي أصالة عليه رأت الدائرة توجيه اليمين عليه وأداها بقوله ( والله العظيم أنني سلمت المدعى عليها (...) مبلغ قدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال من أجل إدخالي شريكا في شركة (...) للصناعة وتم إخراجي منها بوجه غير صحيح بخداع ومكر منها ) وحصر المدعي دعواه باسترجاع المبلغ وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث يطلب المدعي بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليها في سبيل الدخول معها شريكاً بنسبة ٣٠% في شركة (...) للصناعة، وقامت المدعى عليها بإخراجه بطريقة غير نظامية ودون أذن المدعي ودون وجه حق، وحيث إن ما قدمه المدعي من بينات تثبت قيامه بتسليم رأس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠٠) ريال، للمدعى عليها بموجب الشيك رقم ٢٨ وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١هـ المسحوب من مصرف(..) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال قيمة جزء من شركة (...) للصناعة باسم المستفيد مؤسسة (...) للتجارة وباقي المبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال تم سدادهم للمدعى عليها نقدا بموجب سند استلام موقع من المستلمة ومختوم بخاتم المؤسسة المدعى عليها، وحيث إن المؤسسة لا تنفك ذمتها عن ذمة مالكها وبالتالي فالدعوى تتوجه على مالكتها/ (...)، كما أن المدعي طلب يمين المدعى عليها النافية لدعواه، وتبلغت ولم تحضر أو تقدم عذراً يمنعها من الحضور، وحيث نصت المادة (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية على: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك"، وحيث تم تبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين النافية عليه ولم تحضر وقامت الدائرة بتوجيه يمين الاستظهار على المدعي فأداها – وفق ما هو مفصل بوقائع الدعوى -، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة الدعوى المدعي وثبوته في ذمة المدعى عليها, وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـلمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٥٠٠.٠٠٠ خمسمائة ألف ريال والله الموفق .