حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433534820

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439326898/1443
رقم الحكم:433534820
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439326898 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433534820 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٦٨٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (١٠١٦٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ والمنظورة لدى (٢٨) بشأن المطالبة بـ(١- رفعنا دعوى مطالبة ضد المدعى عليها أمام المحكمة التجارية بالرياض بمبلغ (١٦٤٤٦٨.٤٢) ريال ما تبقى لنا عن تنفيذ جزء من أعمال مشروع تمديد شبكة ألياف بصرية من (...) في المنطقة (...) والمنطقة (...) لثلاث كبائن اتصالات، ٢- نظرت الدعوى الدائرة التجارية رقم (٢٨) بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية المقيدة برقم ١٠١٦٦ في ١٤٤١/١١/٠٣هـ ما بين تبادل مذكرات وجلسات قضائية وتكليف مكتب محاسبي وانتهت بإصدار حكم بالصك المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ واكتسب القطعية بتأييده استئنافياً، ٣- قامت المدعى عليها بتقديم التماس على الحكم أمام دائرة الاستئناف الثالثة في القضية رقم٣٩٤٦وقضت في جلستها رقم(٤) في ١٤٤٣/٠٢/٠١بعدم قبوله، ٤- القضية استغرقت وقت وجهد من عام١٤٤١ إلى عام١٤٤٣، وعلما بان تاريخ نشواء الحق (١٤٤٢/٠٦/٢٦)هـ)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٤.٤٦٨.٤٢) مائة واربعة وستون الف واربعمائة وثمانية وستون ريال واثنان واربعون هللة بالإضافة إلى مبلغ وقدرة (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر الف ريال نظير اتعاب الخبير وبالله التوفيق وذلك حسب الصك رقم (١٠١٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛، الطلبات: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، الأسانيد: ١- السجل التجاري ٢- الحكم القطعي ٣-حكم الاستئناف ٤- الوكالة ٥- العنوان الوطني.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع:- مذكرة جوابية بالرد على الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم:(٤٣٩٣٢٦٨٩٨) مقدمة من: شركة (...) - بصفتها:(مدعى عليها) "ضد" شركة (...) - بصفتها (مدعية)، والتي تطالب فيها المدعية بتعويض قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال، بالوكالة عن الشركة المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة رقم(...) وتاريخ (...) يشرفنا أن نتقدم لمقام المحكمة الموقرة بمذكرتنا الجوابية وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: دعوى المدعية غير محررة على أساس صحيح، ولم يتبين لنا السند القانوني لمطالبته والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي يدعيه، هذا فضلاً عن عدم صحة ما ورد في دعواه من طول أمد القضية الأصلية بين الطرفين حيث إن الدعوى بدأت أول جلسة فيها بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٢هـ وآخر جلسة صدر فيها الحكم الابتدائي كانت بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٢هـ، ثم تمت إحالة القضية لمحكمة الاستئناف، وفي أول جلسة أمام الاستئناف بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢هـ تم تأييد الحكم الابتدائي، ثانياً: المدعى عليها مارست حقها النظامي في الدفاع عن نفسها، وقدمت ما لديها من مستندات من وجهة نظرها تثبت حقها، وعدم أحقية المدعية في كامل المبلغ الذي كانت تطالب به، إلا أن المحكمة كان لها رأي مغاير ولم ترى المحكمة الموقرة صحة دفوع المدعى عليها مما انتهت معه المحكمة بإصدار الحكم على المدعى عليها، إلا أن هذا الأمر بلا شك لا يعتبر فيه أي نوع من أنواع المماطلة أو التسويف من قبل المدعى عليها، حيث أن المدعى عليها كانت تحضر جميع الجلسات في مواعيدها وتجاوب على جميع أسئلة الدائرة وتقدم المذكرات والدفوع في مواعيدها المحددة، وتباعاً فإن طلب المدعية التعويض عن فترة التقاضي في غير محله ويتعين معه رفضه، ثالثاً: بعد صدور الحكم النهائي لصالح المدعية، انتظرت المدعى عليها أن يصلها خطاب من المدعية تحدد فيه آلية السداد أو الحساب المطلوب تحويل المبلغ إليه؛ إلا أن المدعية لم يصدر منها أي أمر مماثل وتقدمت لاحقاً لمحكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم بعد مرور ما يقارب تسعة أشهر، وبمجرد وصول طلب التنفيذ للمدعى عليها تم سداد المبلغ بشكل مباشر دون أي تأخير أو مماطلة من المدعى عليها، مما يثبت معه عدم وجود أي مماطلة من قبل المدعى عليها بعد ثبوت الحق بموجب حكم، وتعين معه رفض طلب المدعية تعويضها وفق ما تطالب به في هذه الدعوى، رابعاً: ذكر المدعية لتقديم المدعى عليها لالتماس إعادة نظر غير مؤثر حيث إنه وكما تعلمون فضيلتكم فإن التماس إعادة النظر لا يوقف سريان الأحكام أو تنفيذها وكان يحق للمدعية بمجرد صدور حكم الاستئناف أن تتقدم لمحكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم، وعلى الرغم من ذلك فإن المدعية لم تتقدم لطلب تنفيذ الحكم إلا بعد مرور ما يزيد عن خمسة أشهر من تاريخ رفض الالتماس، وبذلك يكون استشهاد المدعية بهذا الأمر في هذه الدعوى في غير محله وغير صحيح، عليه ووفق السابق بيانه وحيث أن دعوى المدعية غير قائمة على أساس شرعي أو نظامي صحيح، هذا فضلاً عن عدم وجود مماطلة فعلية أو تأخير من قبل المدعى عليها كما ذكر في الدعوى وإنما ما بدر عن المدعى عليها كان على سبيل الدفاع عن نفسها وتقديم ما لديها من مستندات تثبت وجهة نظرها، هذا فضلاً عن عدم وجود أي تأخير في سداد المبلغ عن طريق محكمة التنفيذ حيث إنه بمجرد أن تقدمت المدعية بطلبها لمحكمة التنفيذ بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ، قامت المدعي عليها بسداد كامل المبلغ خلال أسبوع واحد، وتحديداً في ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ، بناء عليه: ولما ترونه فضيلتكم: تلتمس المدعى عليها من مقام المحكمة الموقرة الحكم برفض دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه بدعواها، ولعدم صحتها"، ففي جلسة يوم ١٣/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها وكالة فسالت الدائرة المدعي وكالة عن رده قدم مذكرة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي:(الرد لجلسة الأحد١٤٤٣/١١/١٣: أولاً: نفت المدعى عليها مماطلتها وعدم وجود سبب للمطالبة وجوابنا لإثبات المماطلة في التسليم الرضائي للحق ان عقدي المقاولة من الباطن كان في٠٧/١١/٢٠١٧م الموافق ١٨/٠٢/١٤٣٩ هـ وماطلتنا في السداد بعد تنفيذ العقد والجئتنا المدعى عليها بعد قرابة ثلاثة أعوام من المطالبة المستمر لتقديم الدعوى ضدها؛ واستغرق التقاضي وقت وجهد من عام١٤٤١ إلى عام١٤٤٣ صدر خلالها حكم ابتدائي واكتسب القطعية من الاستئناف وللددْ المدعى عليها في الخصومة بالباطل زادت أن التمست عليها وردت ونستحق تعويض عن اضرار التقاضي في القضية وسندنا قوله النبي صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) كما أن الراجح في أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطلة لما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فما طله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية؛ فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه(حكم هيئة التدقيق للعام ١٤٣٥هـ)، ثانياً: اما الضرر الذي لحقنا من تفويت منفعة المبلغ المحكوم به أن شركتنا عليها مستحقات للغير ولم تتمكن من سدادها طوال فترة بقاء مستحقاتها لدى المدعى عليها هي المتسبب بامتناعها ومماطلتها في القضية وسندنا الشرعي القاعدة القضائية (كل من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر)؛ والقاعدة الشرعية (المتسبب أولى بالخسارة)؛ القول بضمان تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها هو ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ أنظر [ الفواكه الدواني ج٢ ص١٩٢ وقواعد الأحكام ج١ ص ١٧٢ ومغني المحتاج ج٢ ص ٢٨٦ والإقناع ج٢ ص٣٥٢]؛ وتفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها أصبحت في حكم المنفعة المتحققة وفواتها يترتب عليه ضرر وقواعد الشريعة تقضي أنه (لا ضرر ولا ضرار) وأن الضرر يزال [الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٥.]؛ كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بالضمان في تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها. ثالثاُ: مذكرة الرد متعلقة بمجريات التنفيذ وهو خروج عن موضوع الدعوى لدى فضيلتكم ولا يلزمنا الرد عليها. لما سبق نطلب الحكم لنا بطلباتنا في الدعوى) وبعد الاطلاع على ردود الأطراف ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (١٠١٦٦) لعام ١٤٤١هـ وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطل وألجأ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وعليه فإن النسبة المعتادة التي جرت به أغلب الأحكام التجارية هي تقدير أتعاب التقاضي بـ ١٠% من مبلغ المحكوم به كجابر للضرر وعليه فإن الدائرة تقدرها على هذا النحو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٦٤٤٦) ستة عشر ألف وأربعمائة وستة وأربعين ريال وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٦٤٤٦) ستة عشر ألف وأربعمائة وستة وأربعين ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث