حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437462024

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128138/1443
رقم الحكم:437462024
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128138 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437462024 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨١٣٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة اليوم وفيها وبحضور اطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه :تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد مواد بناء لها بمبلغ (٦٠,١٣٠.٢٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وقد تم التوريد واستلام المدعى عليها لكامل البضاعة بموجب فواتير واشعارات استلام مصادق عليها بتوقيع من الشركة الا انه لم يتم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق (٦٠,١٣٠.٢٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة منذ نشوء الحق بتاريخ ٠١ / ٠٢/ ٢٠٢١م حتى تاريخه مما اضطر موكلتي الى اللجوء للمحكمة وإقامة هذه الدعوى. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠١٣٠.٢٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليها اصالة ذكرت بأنها تقر بصحة المبلغ وتطلب تقسيط المبلغ على دفعات خلال خمسة اشهر فقبلت وكيلة المدعي بذلك واتفق الأطراف على ان يتم سداد المبلغ المستحق على خمس دفعات وكل دفعة تكون بنهاية الشهر الميلادي وتستحق الدفعة الأولى بتاريخ ١٠ مايو من الشهر القادم ومقدار كل دفعة ١٢.٠٢٦ ريال ويتم تحويلها على حساب المدعي وتكون الدفعة التالية مستحقة في بتاريخ ١٠ من الشهر الذي يلية وطلب الحاضران اثبات هذا الصلح والحكم به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان طرفا النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما أن الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع أو النظام وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث