حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437246417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137631/1443
رقم الحكم:437246417
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137631 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437246417 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٦٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لريادة الأعمال المحدودة المدعى عليه: (...)، (...)، شركة (...) للخدمات التسويقية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٣٤هـ الموافق ٢٢/ ٠٥/ ٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه المدعى عليهم أطراف في اتفاقية مع المدعية تضمنت الإقراض بمبلغ مالي وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/٠٧/ ١٤٣٤هـ الموافق ٢٢/ ٠٥/٢٠١٣م بثمن إجمالي قدره مليون وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال وستة هللات (١,٤٤١,٦٩٩.٦) سدد منه أربعة وعشرون ألفًا وسبعة وعشرون (٢٤,٠٢٧) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تسليم كامل المبيع استناداً على (الحوالات البنكية وسندات الأمر).٢- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الحوالات البنكية وسندات الأمر). وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات،٢-تسليم الثمن وقدره مليون وأربع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وستة هللات (١,٤١٧,٦٤٢.٦)، وقدم ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، حيث عقدت جلسة مرئية في ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، كما حضر المدعى عليه (...)، وتبين عدم حضور بقية المدعى عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على اللائحة وبعرضها على المدعى عليه/ (...)، دفع بعدم إخطاره وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه الموضوعي فطلب الإمهال لذلك، ثم طلب تزويده بنسخة من الصحيفة ومرفقاتها، فأفهم وكيل المدعية بتزويده بنسخة منها خلال يومين، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء المدعى عليه على أن يودع مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ١٣/٨/١٤٤٣هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. ثم في ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ عقدت جلسة مرئية حضر المشار إليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم مطالبة المدعى عليها الثلاثة/ شركة (...) فأجاب بنعم، ثم سألته الدائرة عن سداد مبلغ القرض للمدعى عليها فأجاب بأنه تم عن طريق حوالات بنكية ثم ذكر بأن الأطراف يبحثون عن مساعي للصلح وطلب الامهال لذلك، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار إليهم، ثم ذكر المدعى عليه/ (...)، بأنه تم المخالصة بين الطرفين على مبلغ أربعمائة وأربعون ألف (٤٤٠,٠٠٠) ريال، وتم سداده ثم أرفق جملة من المستندات ضمت لملف القضية، وبعرضها على وكيل المدعية طلب الإمهال لمراجعة موكله. وفي ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار إليهم، وبسؤال وكيل المدعية عن المخالصة وما تضمنته، فأجاب بصحتها، وأنه تسدد المبلغ الذي تضمنته المخالصة، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث اتفقت كلمت الأطراف على أن تمت المخالصة على نحو ما جاء في وقائع هذا الحكم، وتم سداد المبلغ الذي تضمنته المخالصة، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو الإبراء، وحيث إن وكالة وكيل المدعية تخوله ذلك، نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق.