حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 437462018
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212468/1443
رقم الحكم:437462018
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212468 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437462018 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٤٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) لصيانة السيارات وشركاه المدعى عليه : الشركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة اليوم وفيها وبحضور وكيلة المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن الدعوى أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه : تتلخص وقائع الدعوى في الآتي: أولا: تم إبرام اتفاقية توريد بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٣هـ الموافق ٠٨/٠٣/٢٠٢٠م ومدة العقد (٣) ثلاث سنوات؛ على أن تورد المدعى عليها للمدعية زيت (...) اسبشال ٣٠w١٠ سعر الكرتون (١٦٠ ريالا) وزيت (...) سوبر ٣٠w٥ سعر الكرتون (١٦٠ ريالا) زيت (...) ون ٤٠w٠ سعر الكرتون (٣٨٠ ريالا)، وهذه الأسعار غير شاملة للضريبة. ثانيا: كانت آلية التوريد بين الطرفين ــ بناء على تمهيد عقد التوريد ــ فإن المدعية (المشتري) تستحق ٩٠٠٠٠ ريال غير شاملة للضريبة بعد طلبها ٢٥٠٠ كرتون من المدعى عليها. ثالثًا: قدمت موكلتي ثلاث طلبات توريد حسب الآتي:- ١) الطلب الأول: بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢٠م حسب أمر الشراء المرسل للمدعى عليها، ــ وهو تاريخ ابتداء التعامل ــ ونصه: (الشركة (...) / (...)/ يرجى توريد الأصناف الآتية بالأسعار والشروط الموضحة) وتضمن أمر الشراء طلب ثلاثة أصناف: ١ــ زيت ماكينة (...) ٣٠w١٠ الكمية ٦٦٧ كرتون وفيها ١٦٠٠٠ لتر سعر القطعة ٦.٦٧ الإجمالي (١٠٦٧٢٠ ريال) ٢ــ زيت ماكينة ٣٠w٥ الكمية ١,٣٣٣ كرتون وفيها ١٦٠٠٠ لتر سعر القطعة ١٣.٣٣ الإجمالي (٢١٣٢٨٠ ريال) ٣ــ زيت (...) ون ٤٠w٠ الكمية ٥٠٠ كرتون وفيها ٦٠٠٠ لتر سعر القطعة ٣١.٦٦٦٧ الإجمالي (١٩٠٠٠٠.٢) ومجموع الكراتين ٢٥٠٠ كرتون ومجموع مبالغ أمر الشراء الأول (٥١٠,٠٠٠.٢٠) خمسمائة وعشرة آلاف وعشرون هللة، وقامت المدعى عليها بتوفير الطلبية الأولى حسب الأسعار المتفق عليها في ملحق العقد والمشار إليها في (ثانيا) مع زيادة قيمة الضريبة المضافة ٥% ومجموع ما دفعته موكلتي في هذه الطلبية الأولى (٥٣٥٥٠٠) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بكامل المتفق عليه وهو إعطاء المدعية ٩٠,٠٠٠ ريال مقابل طلبها لــ ٢٥٠٠ كرتون، وقامت بتحويل مبلغ وقدره (٧٨,٢٦٠.٨٧) وتحويل قيمة الضريبة المضافة ١٥% لهذا المبلغ وقدرها (١١,٧٣٩.١٣) بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٠م وهو تاريخ نشوء الحق المدعى به حسب إشعار الخصم المرفق لكم، والمتبقي عليها في الطلبية الأولى (١١,٧٣٩.١٣) ومبلغ الضريبة ١٥% لهذا المبلغ (١,٧٥٩) ومجموع المستحق عليها (١٣,٥٠٠ ريال). ٢) الطلب الثاني: بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م حسب أمر الشراء المرسل للمدعى عليها، ونصه: (الشركة (...) / (...)/ يرجى توريد الأصناف الآتية بالأسعار والشروط الموضحة) وتضمن أمر الشراء طلب ثلاثة أصناف: ١ــ زيت ماكينة (...) ٣٠w١٠ الكمية ٨٠٠ كرتون وفيها ١٩٢٠٠ لتر سعر القطعة ٦.٦٦٦٧ الإجمالي (١٢٨٠٠٠.٦٤ ريال) ٢ــ زيت ماكينة ٣٠w٥ الكمية ١٦٠٠ كرتون وفيها ١٩٢٠٠ لتر سعر القطعة ١٣.٣٣٣٣ الإجمالي (٢٥٥٩٩٩.٣٦ ريال) ٣ــ زيت (...) ون ٤٠w٠ الكمية ١٠٠ كرتون وفيها ١٢٠٠ لتر سعر القطعة ٣١.٦٦٧ الإجمالي (٣٨٠٠٠.٤ ريال) ومجموع الكراتين ٢٥٠٠ كرتون ومجموع مبالغ أمر الشراء الثاني (٤٢٢,٠٠٠.٤٠) أربع مائة واثنان وعشرون ألفًا وأربعون هللة، مع زيادة قيمة الضريبة المضافة ١٥% وقدرها (٦٣,٢٩٩) ثلاثة وستون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريالا؛ ليصبح مجموع ما دفعته موكلتي في الطلبية الثانية مبلغ وقدره (٤٨٥,٣٠٠ ريال) أربع مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مائة ريال، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بدفع المبلغ المستحق للمدعية كليًّا وقدره (٩٠,٠٠٠ ريال) وقيمة الضريبة المضافة (١٣,٥٠٠ ريال) ليصبح مجموع المبلغ المتسحق لموكلتي في الطلبية الثانية ١٠٣٥٠٠ ريال. ٣) الطلب الثالث: بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١م حسب أمر الشراء المرسل للمدعى عليها، ونصه: (الشركة (...) / (...)/ يرجى توريد الأصناف الآتية بالأسعار والشروط الموضحة) وتضمن أمر الشراء طلب ثلاثة أصناف: ١ــ زيت ماكينة (...) ٣٠w١٠ الكمية ٧٥٠ كرتون فيها ١٨٠٠٠ لتر سعر القطعة ٦.٦٧ الإجمالي (١٢٠٠٠٠.٦ ريال) ٢ــ زيت ماكينة ٣٠w٥الكمية ١٠٥٠ كرتون فيها ١٢٦٠٠ لتر سعر القطعة ١٣.٣٣ الإجمالي (١٦٧٩٩٩.٥٨ ريال) ٣ــ زيت (...) ون ٤٠w٠ الكمية ٧٠٠ كرتون فيها ٨٤٠٠ لتر سعر القطعة ٣١.٦٦٦٧ الإجمالي (٢٦٦٠٠٠.٢٥ ريال) ومجموع الكراتين ٢٥٠٠ كرتون ومجموع مبالغ أمر الشراء الثالث (٥٥٤,٠٠٠.٤٦) خمس مائة وأربعة وخمسون ألفًا، وستة وأربعون هللة، دون قيمة الضريبة، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بتوفير الطلبية الثالثة حسب الأسعار المتفق عليها في ملحق العقد، وخالفت المادة (٣-٢) من عقد التوريد المرفق لكم؛ والتي تنص على أنه (في حالة حصول أي تغيير صعودًا أو نزولًا على الأسعار الموضحة في الملحق رقم ١ تلتزم الشركة (...) بإبلاغ المشتري بتغيير الأسعار بموجب إشعار خطي مسبق مدته أسبوع) ولم يصل موكلتي أي إشعار قبل رفع أمر الشراء. ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون على شروطهم) ولعدم التزام المدعى عليها بتمهيد العقد، ولكونه جزء لا يتجزأ منه، وعدم التزامها بالمادة (٣/٢) من العقد، والعقد شرعية المتعاقدين، ولما لحق موكلتي من ضرر بعدم الوفاء بالعقد، ولقوله: (لا ضرار ولا ضرار)، ولما ترون من أسباب. الطلبات: تطلب موكلتي الآتي: ١/ إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم ضمن الطلبية الأولى والطلبية الثانية وقدره (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألف ريال سعودي. / إلزام المدعى عليها بدفع أضرار التقاضي وقدرها (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال وبسؤاله عن بينته أشار الى العقد الموقع بين الطرفين وعدد من الفواتير والمراسلات المرفقة في ملف الدعوى وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليه برد قيمة بضاعه لم تردها المدعى عليها بمبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألف ريال سعودي. وأتعاب المحاماة وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي شركة (...) لصيانة السيارات وشركاه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١١٧.٠٠٠) مائة وسبعة عشر الف ريال إضافة الى مبلغ وقدره سبعة عشر الف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.