حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437177352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439153607/1443
رقم الحكم:437177352
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153607 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437177352 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٣٦٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، والوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، عن(...)، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب عقد ابرم بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٧ هـ على ان يقوم المدعي بتنفيذ بعض اعمال الاسفلت في بعض الطرق بمنطقة مكة المكرمة حسب العقد المرفق وتم تنفيذ كامل المشروع وتم الحكم لصالح المدعي بموجب حكم قضائي بآخر مستخلص بالمشروع بعد تملص المدعى عليها من تسليم المدعية لمستحقاتها وحيث ان المدعى عليها } مائة وثمانون يوم بخسائر فعلية مثبتة مبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانية الاف ريال، وهي مقابل اجرة معدات واجرة مواقف معدات واجرة سكن العمالة ومواصلات للعمالة ورواتب للعمالة، حيث ان المشروع كما هو موضح ليس في مدينة المدعي وأي تأخير للمشروع يكلف المدعي خسائر مادية، وبناء على الضرر الواقع والعلاقة السبيبة بين الضرر والمدعى عليه. وخلصت إلى طلبها إلزام المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره (١،٤٥٤،٨٠٠) مليون واربعمائة وأربعة وخمسون الف وثمان مائة ريال سعودي. ٢- اتعاب مكتب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال سعودي، كذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي والمثبتة بياناتها في محضر الجلسة ولم يحضر المدعى عليه ولامن ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيا ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما توافر عناصر القبول بمناقشة المدعية وكالة عن اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى أجابت أن المبلغ فوق المليون وانه لم تقم بإتخاذ إجراء اللجوء للمصالحة قبل القيد وبمراجعة العقد المبرم بين الأطراف والمرفق في المعاملة وبناء على المادة الثامنة والخمسون الفقرة د من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره مليون واربعمائة وأربعة وخمسون الف وثمان مائة ريال سعودي مع الأتعاب نظير تعويضات لتوقف الأعمال وذلك للعقد المبرم بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٧ هـ على ان يقوم المدعي بتنفيذ بعض اعمال الاسفلت في بعض الطرق بمنطقة مكة المكرمة حسب العقد المرفق في ملف المعاملة. وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث القبول ولما كانت المسائل الأولية لقبول الدعوى يجب بحثها قبل السير في الدعوى، استناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) وحيث جاء في المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء). ولكون العقد المبرم بين الطرفين قد نص في سابعا على الحل الودي قبل اللجوء للقضاء بالتالي تنطبق عليهم الفقرة (د) من المادة المشار إليها والمقررة وجوب المصالحة قبل قيد الدعوى، وقد أقام المدعي هذه الدعوى قبل إجراء المصالحة الوجوبية في حالته مما تكون معه هذه الدعوى غير مكتملة الشروط الواجب توافرها في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي به و الحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث