حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 437566437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا١٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212337/1443
رقم الحكم:437566437
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212337 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 437566437 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٣٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد الجلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٤ / ٩ / ١٤٤٣هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي. وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض بالرقم (...) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٨هـ. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين أنها ذات موضوع وأطراف الدعوى المنظورة لدى الدائرة والمقيدة بالرقم (٤٣٩١٥٦٦٨٨) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تقييد هذه الدعوى رغم وجود دعوى منظورة؛ ذكر بأنه تم تقييدها عن طريق الخطأ وأنه يقرر تنازل موكله عن هذه الدعوى اكتفاءً بالدعوى المشار إلى رقمها أعلاه الأسباب: فتأسيساً على ما تقدم ؛ ولما كان وكيل المدعية قد قرر في جلسة هذا اليوم بأن هذه الدعوى تم تقييدها عن طريق الخطأ، وقرر تنازل موكله عنها اكتفاءً بالدعوى المشار إلى رقمها آنفاً. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وفقاً للمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي/ (...)- هوية وطنية رقم (...)- عن الدعوى رقم (٤٣٩٢١٢٣٣٧) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٣هـ المقامة ضد المدعى عليه/ (...)–هوية وطنية رقم (...)-. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.