حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437247441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173872/1443
رقم الحكم:437247441
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173872 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437247441 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439173872 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٣٤٠٠٠٠) مليون وثلاثمائة وأربعون ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٦٠٠٠٠) ثمانمائة وستون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع عقارين، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (بيع الفلل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار من المدعى عليه في مجلس قضائي بموجب صك حكم)، ونوعها (مساهمات)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١ - دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢ - أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٨٦٠٠٠٠) ثمانمائة وستون ألف ريال للأسباب الآتية: (بيع الفلل) استنادًا على (إقرار المدعى عليه بالحكم) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (منتفع بها).٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٣٤٠٠٠٠) مليون وثلاثمائة وأربعون ألف ريال ومستند هذه الأرباح (إقراره بحكم قضائي) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠٧/١هـ وحتى ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ حيث إنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ وذلك بسبب (بيع الفلل). وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: الحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 11/8/1443هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 4/ 9/ 1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعين (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالات رقم (...) عن (...)و(...) برقم (...)وعن(...) برقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية تبين بأن الإخطار المرفق مع صحيفة الدعوى غير مكتمل للشروط النظامية، حيث لم يتضمن الأسانيد ولم يوضح فيه تاريخ الإرسال ولا صفة مستقبلية، بالإضافة إلى أن المصالحة المرفقة تاريخها 10 / 8 / 1443هـ وتاريخ قيد الدعوى في اليوم التالي لها 11 / 8 / 1443هـ، وبالتالي لم تمضي المدة المحددة نظاماً. فعقبت المدعية وكالة بأن الإحالة الكترونية، وأن الإخطار تجاوب المدعى عليه معه. ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن موكله يتمسك بهذا الحق النظامي. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) في مادته (19/1) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), وبما أن الإخطار المقدم من المدعيين غير مكتمل للشروط النظامية حيث لم يتضمن الأسانيد ولم يوضح فيه تاريخ الإرسال ولا صفة مستقبلة، مخالفين بذلك المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، والتي تنص على أنه (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة). وبما أن المدعيين لم يلتزموا بالمدة المنصوص عليها نظاماً بعد محضر المصالحة، وهي عدم التقدم للمحكمة بإقامة الدعوى إلا بعد خمسة عشر يوماً من المصالحة، حيث كانت المصالحة بتاريخ 10 / 8 / 1443هـ وتاريخ تقديم الدعوى في اليوم التالي لها 11 / 8 / 1443هـ،وبالتالي فالمدة بينهما أقل من المنصوص نظامًا كما هو مبين في المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (13/ ت/ 8159) بتاريخ 1/ 11/ 1441هـ، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، في ظل تمسك المدعى عليه بهذا الحق؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439173872؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث