حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437484340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439250883/1443
رقم الحكم:437484340
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439250883 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437484340 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٠٨٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب شاشات دعائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٠هـ الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في ١٩/ ٠٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٠م بمبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وطلب الحكم لموكله بخمسمائة وخمسة آلاف ريال وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في البند الثالث والرابع من العقد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يقصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره خمسمائة وخمسة آلاف ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في البند الثالث والرابع من العقد والتي نصت على المبلغ المتبقي من المديونية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسة (...) للدعاية والاعلان بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمائة وخمسة الاف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث