حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437083810

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180409/1443
رقم الحكم:437083810
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180409 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437083810 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439180409 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد مبلغ المشاركة)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (165,000) مائة وخمسة وستون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تم تشغيلها في شركته)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد مواد غذائية، وطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (165,000) مائة وخمسة وستون ألف ريال. 2-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورا بخاتمها ومتضمن مبلغ المطالبة، وحوالة بنكية صادرة من المدعي لصالح المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 20/08/1443 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، حاصراً طلباته وفق ما أرفق. وبعرضه على ممثل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 27/08/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (165.000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 16/08/2020م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وكذا الحوالة البنكية بتاريخ العقد؛ ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت الظروف القاهرة واقعياً ومستندياً، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلى النقيض تماماً، فقد تقدمت المدعى عليها بحكم المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المشمول بالصك رقم: (421493691) وتاريخ 14/09/1442هـ؛ والقاضي بإدانة (...) بمخالفة نظام التستر، وكذا ثبوت مزاولة أعمال محظورة عبر الشركة المدعى عليها، والحكم مقدم من المدعى عليها بذاتها، ومن سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة، والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل، فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة -كما ثبت في هذه الدعوى- فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي بالأرباح، فإنّه لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة بها مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها حيث إنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أنّ له حقاً -كما هو حال المدعي في هذه الدعوى- من مطالبته بالأرباح غير المعينة أنْ يبحث عن مدى تحققها وقائعاً، ويتأكد من صحتها، ويحدد مقدارها، ويقدم ما يثبت صحتها، دون جهالة أو غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر. واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (4.125) ريال، وبه تقضي. وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ نصّت على أنّه "1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالرسم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره مئة وخمسة وستون ألف ريــ(165.000)ـال. ثانيا: مبلغا قدره أربعة آلاف ومئة وخمسة وعشرون ريـ(4.125)ـالا عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث