حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437341541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439204991/1443
رقم الحكم:437341541
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204991 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437341541 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٤٩٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، قام موكلي في الشهر الأول من عام ٢٠١٧م بشراء أعلاف (برسيم) بعدد (٣٠,٠٠٠) ربطة بقيمة (١٢) ريال للربطة الواحدة بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٠,٠٠٠) ريال وتم تخزينها في مزرعة (...) في محافظة (...)، وقد تم تكليف المدعى عليه (...) ببيعها في الرياض، وذلك لادعاء المدعى عليه أن البرسيم يباع في الرياض بسعر عالي وتباع قيمة الربطة الواحدة هناك بمبلغ (٢٠) ريال، فسلم موكلي الأعلاف للمدعى عليه عن طريق (...)، وقام المدعى عليه ببيعها في الرياض وقد أبلغ المدعى عليه موكلي بأن نصيب موكلي من بيع البرسيم من رأس مال وأرباح مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال لم يسلم المدعى عليه موكلي منه شيء. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعلاف المباعة والمملوكة لموكلي وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير بحق المدعى عليه حضورياً، وقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن الاتفاق بين الطرفين مقابل بيع المدعى عليه للأعلاف فذكر بأنه تم الاتفاق بينهما على أن يبيع المدعى عليها الأعلاف ثم يتقاسمان الأرباح فيما بينهما، وبسؤاله عن سعر بيع الأعلاف أجاب بأن موكله لا يعلم عن سعر البيع تحديداً لكن المدعى عليه أقر لموكلي أن نصيبه من بيع الأعلاف مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- شهادة الشهود: ١- (...) وهو مالك المزرعة التي خزن موكلي فيها الأعلاف ويشهد بأن المدعى عليه استلم كامل الأعلاف محل الدعوى من مزرعته. سلمت ل(...) من قبل (...) شخصياً. ٢- (...) والد المدعى عليه والذي يشهد بأن على المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال لصالح موكلي مقابل بيع المدعى عليه لأعلاف موكلي. ٣- (...) والذي يشهد أن المدعى عليه استلم الأعلاف محل الدعوى من مزرعة سعود. ثم أفهمته الدائرة بأن عليه تبليغ موكله بالحضور وإحضار جميع الشهود في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ٦/ ٩/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيله (...) السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم عرضت الدائرة الدعوى على المدعى عليه فأجاب بأن ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح إلا أن المدعي طلب مني استثمار المبلغ المتحصل من بيع الأعلاف محل الدعوى في أعلاف أخرى وحول لي مبلغا إضافيا قدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال ليكون مبلغ الاستثمار الجديد قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال وقد تمت الخسارة في المشروع الجديد فبعض الأعلاف تلفت وبعضها لم يستلم مبالغ بيعها وسلمت المدعي جزءاً من المبالغ وبعرضه على المدعي أجاب بأن ما ذكره المدعي غير صحيح فالاستثمار في هذه الدعوى في منطقة الشمال وهو مستقل عن الاستثمار الثاني الذي يدعيه والاستثمار الثاني صدر فيه حكم مستقل وهو مختلف تماما عن هذه الدعوى. ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل يوجد لديه بينة على ما يدعيه فذكر بأن التعامل في هذه الأعلاف كان بينه وبين أخ المدعي (...) والأعلاف تخص (...) و(...) هو من طلب إعادة استثمار هذا المبلغ، وبعرضه على المدعي ذكر بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح أن المبالغ هذه تخص محفظة استثمارية لعدة أشخاص وأنا أديرها وقد فوضت (...) أخي بشراء الأعلاف وتسليمها للمدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي هل (...) وكيل عنه فأجاب بأنه وكيل عنه ثم طلبت الدائرة من المدعي إحضار (...) فحضر (...) (...) الجنسية بموجب البطاقة رقم (...) متقاعد ويسكن في (...) وهو أخ للمدعي وابن خال للمدعى عليه وأضاف إنني وبعض أقاربي نملك محفظة استثمارية يديرها أخي (...) وقد طلب مني (...) شراء الأعلاف محل الدعوى وتسليمها للمدعى عليه وقد تم ذلك، وبعد انتهاء هذا الاستثمار وما نتج عنه من رأس مال وأرباح قدرها (٦٠٠,٠٠٠) ريال طلبت من المدعى عليه عواض تسليم المبلغ إلا أنه ماطل ولم يسلم المبلغ ولم أطلب من عواض استثمار هذا المبلغ في استثمار آخر وبسؤال المدعى عليه هل لديه بينة على ما يدعيه أجاب بأنه يطلب يمين (...) على نفي طلب إعادة استثمار المبلغ فعقب المدعي بأنه لا مانع لديه من أداء أخيه (...) اليمين، ثم طلبت الدائرة من الحاضر (...) أداء اليمين بالصيغة التالية بعد تخويفه من إثم اليمين الغموس فاستعد بأدائها بعد عرضها عليه، ثم حلف قائلاً: "والله العلي العظيم الذي لا تحفى عليه خافية أنني طلبت من المدعى عليه إعادة المبلغ محل الدعوى الناتج عن رأس مال وأرباح بيع البرسيم المتعلق بمنطقة الشمال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال وأنني لم أطلب منه الدخول به في أي استثمار آخر ولم أوافق على ذلك، والله العظيم" هكذا حلف ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال يمثل قيمة رأس المال والأرباح من بيع المدعى عليه لأعلاف (برسيم) بعدد (٣٠,٠٠٠) ربطة تخص المدعي، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة دعوى المدعي ولكن دفع بأن أخ المدعي ووكيله: (...) قد طلب منه إعادة استثمار المبلغ في شراء أعلاف أخرى وقد خسر في الاستثمار الثاني، وبما أن المدعي أنكر ذلك، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت طلب المدعي أو وكيله إعادة استثمار المبلغ، وبما أن المدعى عليه طلب شهادة ويمين أخ المدعي: (...)، وبما أن المدعي وافق على عرض اليمين على أخيه ووكيله، وبما أن أخ المدعي (...) أنكر طلبه من المدعى عليه إعادة استثمار المبلغ وادعى أنه طلب من المدعى عليه تحويل المبلغ إلا أنه ماطل في ذلك، وقد حلف اليمين على ذلك بناء على احتكام المدعى عليه ليمينه وموافقة المدعي على ذلك، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...)] بأن يدفع ل(...) [(...) الجنسية، بموجب البطاقة رقم: (...)] مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث