حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437816118
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42806395/1442
رقم الحكم:437816118
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806395 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437816118 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦٣٩٥ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: الشركة (...) لادارة المرافق شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إن موكلتي مرخص لها من قبل الجهات المختصة في تقديم خدمات إدارة المرافق من تشغيل وصيانة ونظافة والخدمات المساندة الأخرى ولديه الخبرة والامكانيات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول به في المملكة العربية السعودية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعتمدة من قبل المشرع وحيث أن المدعي عليها بحاجة لخدمات مرافق (...) من تشغيل وصيانة ونظافة والخدمات المساندة الأخرى لقاء أجر شهري يدفع لموكلتي وكان بداية العقد بتاريخ ١/ ٧٢٠٢٠ ومدة العقد سنة ونطالب شركة فيفا بمبلغ (٧٧,١٦٧) سبعة وسبعون ألف ومئة وستة وسبعون ريال، وقيمة العقد كانت (١٥٢,٠٠٠) مئة واثنان وخمسون ألف ريال. وتم استلام منهم (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال وتاريخ نشوء الحق ٣٠ من كل شهر)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: نطالب شركة فيفا بمبلغ وقدره (٧٧١٦٧) سبعة وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٦/١٠/١٤٤٢هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٨/١٠/١٤٤٢هـ، حضر المشار إليه أعلاه، المدعي وكالة بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على المدعي وكالة فأشار لسبق تعذر تمامها، وإمهالا للمدعى عليها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٢هـ حضر المشار إليهما بعاليه وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب إمهاله تقديم الجواب مفصلاً وعليه قررت الدائرة فتح مسار تبادل المذكرات. وفي جلسة ١٤/٠٢/١٤٤٣هـ فيها تبين عدم حضور طرفي الدعوى ولم يقدما اعتذارهما عن عدم حضور الجلسة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الاولى. وفي جلسة ١١/٠٤/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سابقاً فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وقد ذكر وكيل المدعية بأن ممثل المدعى عليها لم يودع جوابه ويكتفي بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وفي جلسة ٠٨/٠٦/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن بينة موكلته على الدعوى فأجاب بأنه يوجد العقد والفاتورة والشيك فذكرت له الدائرة بأنه لا يوجد في المرفقات سوى الشيك والفاتورة غير واضحة فطلب مهله لإيداع العقد وصورة واضحة من الفاتورة. وفي جلسة ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات. وفي جلسة ١٥/٠٧/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاءـ. وفي جلسة ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل للمدعى عليها، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء؛ وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٧٧١٦٧) سبعة وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب إمهاله لتقديم جواب مفصل الأمر الذي لم يقم بتنفيذه مع تغيبه على أغلب جلسات نظر هذه الدعوى. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم تقديم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لإدارة المرافق شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٧.١٦٧) سبعة وسبعون الفا ومائة وسبعة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.