حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437243442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188029/1443
رقم الحكم:437243442
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188029 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437243442 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٠٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) للصناعه والتجاره اليتكو المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " أبرم المدعي عليه بصفته المقاول الرئيسي عقد مقاولة من الباطن مع المدعي بصفته مقاول من الباطن بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٣م، لتصنيع وتوريد أبواب معدنية بمشروع (...) الكائن بمدينة (...)، وبناء لهذا العقد قام المدعي بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية بموجب عقد المقاولة وذلك بتصنيع وتوريد الأبواب في المشروع بموجب مستخلصات ، وبناء عليه تبقت في ذمة المدعى عليها من إجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (١٣٤,٨٢٣ ريال) مائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال، لم يلتزم المدعى عليها بالسداد بالرغم من المطالبة المتكررة من المدعي " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٤٨٢٣) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ٠٤ / ٠٩ /١٤٤٣ هـ، حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة بأنها عقدت هذه الجلسة التحضرية بناء على المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية ثم استمعت الدائرة للدعوى وكانت على النحو الوارد في لائحتها وطلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (١٣٤.٨٢٣) مائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال وطلب وكيل المدعية إثبات تنازل موكلته عن الدعوى وذلك لمصالحة الطرفين في منصة تراضي ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: بما أن المدعي وكالة طلب إثبات تنازل موكلته عن الدعوى وذلك لاصطلاح الطرفين في منصة تراضي وصدور قرار بذلك ،وبما أن الحق في مواصلة الدعوى أو تركها متروك للمدعية ، وبما أن وكيل المدعية الذي له الحق بذلك طبقا لوكالته الشرعية طلب إثبات ذلك ، فإن الدائرة تنتهي إلى إجابته إلى طلبه . نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن دعواه لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق .