حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437083098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437083098

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439123026 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437083098 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم439123026 لعام1443ه المدعي: شركة مصانع الجزيرة للمنتجات الفولاذية المحدودة المدعى عليه: شركة عبدالله فؤاد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعية تتمثل في (تقديم برنامج مايكروسوفت ٣٦٥) خلال (١٣٠) مائة وثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (٦٥٧٣٠٠) ست مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة ريال سُدد منه (٦١٢٠٣٥.٣٢) ست مئة واثنا عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال، ولم تقم المدعى عليها بتسليم المدعية المشروع موضوع العقد حتى اليوم الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢١م، وطالب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بـــــ ١-فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. 2-إلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (1159213.57) مليون ومائة وتسعة وخمسون الف ومائتان وثلاثة عشر ريال وسبعة وخمسون هللة. 3- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (80000) ثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه يتضمن: عقد اتفاقية خدمات مؤرخ في ١٨\٩\٢٠١٨م مذيل بتوقيع الطرفين. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبطلب الإجابة على الدعوى من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت دفعه بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم في العقد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ وإلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (1159213.57) مليون ومائة وتسعة وخمسون الف ومئتان وثلاثة عشر ريال وسبعة وخمسون هللة والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (80000) ثمانون ألف ريال، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، حيث نص العقد في 8/6 (كل النزاعات الناشئة بالعلاقة مع هذه الاتفاقية تتم تسويتها عبر التحكيم)ولما كان اتفاق الطرفين على الاحتكام إلى التحكيم جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (۱۱) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز النظر في القضية رقم 439123026 والمقامة من شركة مصانع الجزيرة للمنتجات الفولاذية المحدودة سجل تجاري (...) ضد شركة شركة عبدالله فؤاد سجل تجاري (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث