حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530412614

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439250883/1443
رقم الحكم:4530412614
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439250883 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530412614 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439250883 لعام 1443 هـ المدعي: سعيد محمد هادي ال غايب المدعى عليه: محمد دهام عشوي الشمري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب شاشات دعائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 04/03/1430هـ الموافق 01/03/2009م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 19/02/1431هـ الموافق 03/02/2010م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/02/1431هـ الموافق 03/02/2010م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في 19/02/1431هـ الموافق 03/02/2010م بمبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وطلب الحكم لموكله بخمسمائة وخمسة آلاف ريال وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في البند الثالث والرابع من العقد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يقصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره خمسمائة وخمسة آلاف ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في البند الثالث والرابع من العقد والتي نصت على المبلغ المتبقي من المديونية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام محمد دهام عشوي الشمر ي سجل مدني (...) صاحب مؤسسة يادم للدعاية والاعلان بأن يدفع لسعيد محمد هادي ال غايب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمائة وخمسة الاف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530412614 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439250883 لعام 1443 هـ المدعي: سعيد محمد هادي ال غايب المدعى عليه: محمد دهام عشوي الشمري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٥,٠٠٠) ريالاً يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب شاشات دعائية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام محمد دهام عشوي الشمر ي سجل مدني (...) صاحب مؤسسة يادم للدعاية والاعلان بأن يدفع لسعيد محمد هادي ال غايب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمائة وخمسة الاف ريال، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن أولاً: قصر المدعي دعواه في المطالبة بمبلغ (505.000) ريال وهذا الادعاء باطل وغير صحيح وليس له في ذمتي أي مبالغ ماليه ولا يوجد بيني وبينه أي اتفاق أو مخالصة على الأعمال التي ذكر في دعواه وإن كان قد قدم المدعي في دعواه مخالصه ماليه فإني أطعن في صحتها، ثانيا: فيما يتعلق بعدم حضوري فلم يكن لدى أي علم مسبق بوجود دعوى قضائية ضدي ولم أتلق أي رسالة نصيه من المحكمة تفيد بوجود دعوى مرفوعة ضدي من المدعي بعد رفع تلك وكنت خارج المملكة في السودان ولم أتخلف عن الجلسة وحاولت الدخول على الرابط عدة مرات لحضور الجلسة، ثالثاً: من ناحية صحة العلاقة التجارية بيننا وبين المدعى فلا صحة لما ذكر والصحيح هو أنه تم إبرام عقد شراكه قبل أكثر من ثلاثة عشر عام بيني وبينه يتم من خلاله القيام بتصنيع وتركيب واستثمار لوحات إعلانيه بعدد (60) لوحه بموجب عقد مع الحرس ضمن بنود وشروط محدده لمدة خمس سنوات، إلا أن المدعي أخل ببنود وشروط العقد ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وبناء عليه تم إلغاء العقد معه وتم محاسبته على الأعمال التي قام بها قبل إلغاء العقد كما أن سكوت المدعي طيلت ثلاثة عشرة يسقط حقه في المطالبة إن كان له حقاً حسب نص المادة (24) من نظام المحاكم، ولدينا المستندات التي تثبت ما ذكرنا، وأطلب قبول الاعتراض وإلغاء قرار المحكمة ورد دعوى المدعي، واحتياطياً فتح باب المرافعات لتقديم البينات التي ترد دعوى المدعي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ في المادة الحادية والخمسين يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي...، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول الاستئناف شكلاً وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث